فهرس الكتاب

الصفحة 234 من 311

للعبد غير المأذون أن يتصدق من قوته بالرغيف ونحوه إذا لم يضر به؟ على روايتين [1] . وهكذا الحكم في تصدق المرأة من بيت زوجها بغير إذنه على روايتين [2] . وهل للزوج أن يحجر على زوجته أن تتبرع بما زاد على الثلث؟ على روايتين [3] .

فصل، في الوكالة[4]:

تصح الوكالة بكل لفظ يدل على الإذن، وبكل قول أو فعل يدل على القبول، ويصح على الفور والتراخي، بأن يثبت عنده أن فلانًا وكله منذ شهر فيقول قبلت، ويجوز تعليقها على شرط مستقبل [5] ، ويجوز في جميع حقوق الآدميين إلا في الظهار واللعان والأيمان، ولا يجوز التوكيل ولا التوكل في شيء إلا ممن يصح تصرفه فيه [6] .

ويجوز للوكيل والوصي والحاكم التوكيل فيما لا يتولاه مثله بنفسه أو يعجز عنه لكثرته، فأما في غير ذلك فعلى روايتين [7] . وإذا وكل اثنين لم يكن لأحدهما/ الانفراد بالتصرف إلا أن يجعل إليه ذلك [8] .

والوكالة عقد جائز من الطرفين، وإذا مات الموكل، أو عزل الوكيل انعزل وإن لم يعلم [9] ، وعنه لا ينعزل حتى يعلم [10] .

وتبطل الوكالة والمضاربة بالموت والجنون والحجر للسفه، ولا [يبطل] [11]

(1) انظر الشرح الكبير 13/ 429 - 430، والممتع 2/ 668، والمذهب الجواز. انظر الإنصاف 13/ 429 - 430، والإقناع 2/ 417، والمنتهى 3/ 499.

(2) نقل أبو طالب وحنبل: لا يجوز. ونقل أبو طالب وابن منصور: جوازه. وهذا المذهب.

انظر الروايتين والوجهين 1/ 441، والإنصاف 13/ 429 - 430، والإقناع 2/ 417، والمنتهى 3/ 499.

(3) انظر المستوعب 1/ 797، والمبدع 4/ 347. والمذهب ليس له منعها من ذلك. انظر الإنصاف 13/ 408، والإقناع 2/ 414، والمنتهى 3/ 491.

(4) الوكالة لغة: التفويض. وشرعًا: ... استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة, انظر كشاف القناع 3/ 461, وحاشية الروض المربع 5/ 203.

(5) انظر المغني 7/ 203 - 204، والممتع 2/ 671.

(6) انظر الكافي 3/ 311 - 312، والتنقيح المشبع ص 260 - 261.

(7) نقل ابن منصور عدم الجواز. وهي المذهب. ونقل حنبل الجواز. انظر المحرر 1/ 349، والمبدع 4/ 360 - 361، والإنصاف 13/ 455 - 456، والإقناع 2/ 422، والمنتهى 3/ 511.

(8) انظر الإرشاد ص 368، والجامع الصغير ص 162.

(9) هذا المذهب. انظر الإنصاف 13/ 477، والإقناع 2/ 426، والمنتهى 3/ 517.

(10) نص عليه في رواية ابن منصور وجعفر بن محمد. انظر مسائل الإمام أحمد لابن منصور الكوسج 6/ 2945 برقم (2170) ، والروايتين والوجهين 1/ 395.

(11) كذا في الأصول، والموافق للسياق (تبطل) ، وتصح بتقدير (ولا يبطل عقد الوكالة بالإغماء) ، وفي الهداية ص 280: تبطل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت