فهرس الكتاب

الصفحة 167 من 311

فصل: في حرم المدينة:

ويحرم صيد المدينة وشجرها وحشيشها [1] ، ولا يجب فيه جزاء على إحدى الروايتين [2] ، والأخرى فيه الجزاء، وهو سلب القاتل لمن أخذه [3] .

ومن أدخل إليها صيدًا لم يلزمه رفع يده عنه، وله ذبحه وأكله، ويجوز أن يأخذ من شجرها ما تدعو إليه [الحاجة] [4] للمساند والوسائد والرحل، ومن حشيشها ما تدعو الحاجة إليه [5] بخلاف الحرم [6] .

وحرم المدينة ما بين جبل ثور [7] إلى عير [8] [9] ، وجعل النبي ^ حول المدينة اثني عشر ميلًا حِمى [10] .

(1) انظر الشرح الكبير 9/ 61 - 62، وغاية المنتهى 1/ 421.

(2) هذا المذهب. انظر الإنصاف 9/ 65، والإقناع 1/ 609، والمنتهى 2/ 527.

(3) انظر التمام 1/ 325، ورؤوس المسائل 1/ 415.

(4) زيادة يقتضيها السياق مستفادة من الهداية ص 186، وكتب بهامش ج: كذا، ولعله ما تدعو إليه الحاجة.

(5) في ب وج: إليه الحاجة.

(6) انظر الهداية ص 186، والمستوعب 4/ 193.

(7) هو جبل صغير لونه يضرب إلى الحمرة بتدوير ليس بمستطيل خلف أحد من جهة الشمال. انظر كشاف القناع 2/ 475.

(8) جبل مشهور في المدينة. انظر المطلع ص 221.

(9) انظر الممتع 2/ 165، وكشاف القناع 2/ 475.

(10) أخرجه مسلم في صحيحه بشرح النووي، كتاب الحج، باب في فضل المدينة، ودعاء النبي ^ فيها بالبركة، وبيان تحريمها، وتحريم صيدها وشجرها، 9/ 148 برقم (3320) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت