سواء رده إليه أو هرب منه في بعض الطريق، فإن مات السيد استحق الجعل في تركته [1] .
المسابقة بعوض جعالة لا يدخلها رهن ولا ضمين [3] ، وعنه أنها لازمة كالإجارة يدخلها الرهن والضمين [4] .
ولا تصح بين نوعين كالعربي والهجين [5] ، ويتخرج الجواز [6] .
ولا بد من تعيين الفرسين وتحديد المسافة والعلم بالعوض [7] ، فإن كان من الإمام أو من آحاد الرعية على أن من سبق أخذه، جاز، فإن] جاءا [[8] معًا فلا شيء لهما، فإن كان بينهما محلل فسبقاه أحرزا سبقيهما, وإن سبق أحدهما مع المحلل أحرز سبقه، وكان سبق الآخر بينه وبين المحلل نصفين [9] ، فإن قال الإمام: من سبق فله عشرة، ومن صلى [10] فله كذلك،/ لم تصح المسابقة، وإن قال: من صلى فله خمسة صحت [11] . فإن شرطا أن من سبق أطعم السبق أصحابه بطل الشرط، وفي بطلان المسابقة وجهان [12] .
والسبق في الخيل أن يسبق أحدهما بالرأس إلا أن يختلفا في طول العنق أو يكون ذلك في الإبل فيعتبر السبق بالكتف [13] .
وتجوز المسابقة بغير الخيل والإبل والسهام بغير عوض [14] .
(1) انظر الممتع 3/ 119، وكشاف القناع 4/ 207.
(2) السبق: العوض والجعل الذي يسابق عليه، كالمجاراة بين حيوان ونحوه, انظر كشاف القناع 4/ 47, وحاشية الروض المربع 5/ 347.
(3) هذا المذهب. انظر الإنصاف 15/ 29، والإقناع 2/ 546، والمنتهى 4/ 87.
(4) انظر الهداية ص 302، والكافي 3/ 427.
(5) هذا المذهب. انظر الإنصاف 15/ 14 - 15، والإقناع 2/ 543، والمنتهى 4/ 82.
(6) وهو وجه في المذهب. انظر المغني 13/ 416، والفروع 7/ 191.
(7) انظر المحرر 1/ 358، والروض المربع 5/ 351 - 353.
(8) في أ: جاء.
(9) انظر المستوعب 2/ 37، والمبدع 5/ 125 - 126.
(10) المصلي هو: السابق الثاني من الخيل, لأن رأسه يجيء على صلا المتقدم , انظر الصحاح 6/ 2402, لسان العرب 8/ 276.
(11) انظر المقنع 15/ 24 - 27، والرعاية الصغرى 1/ 408.
(12) انظر المرجعين السابقين. والمذهب الصحة. انظر الإنصاف 15/ 28، والإقناع 2/ 546، والمنتهى 4/ 87.
(13) انظر الشرح الكبير 15/ 32 - 33، وكشاف القناع 4/ 53.
(14) انظر الوجيز ص 178، وشرح الزركشي 7/ 56.