ليلة) [1] . ويستحب التيامن في سواكه ووضوئه وانتعاله ودخوله المسجد [2] .
ويبتدئ الطهارة ناويًا أحد شيئين: رفع الحدث أو استباحة ما لا يستباح إلا بالطها [رة] [4] كالصلاة ومس المصحف [5] ، ويقدمها على غسل اليدين لتكون/شاملة لمفروض الوضوء ومسنونه، وإن أخرها إلى المضمضة أجزأه، ويستديم ذكرها إلى آخر طهارته، وإن ترك ذكرها في أثناء الوضوء ولم ينو قطعها أجزأه [6] ، ثم يسمي ويغسل كفيه ثلاثًا ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثًا [7] ، وفي البخاري عن عبد الله بن زيد - رضي الله عنه: (أن النبي ^ مضمض واستنشق [8] من كف واحد فعل ذلك ثلاثًا) [9] ، وفي حديث آخر: (أنه مضمض واستنشق ثلاث مرات من غرفة واحدة) [10] ، ويبالغ فيهما إذا كان مفطرًا [11] ، ثم يغسل وجهه ثلاثًا، و [يتعاهد] [12] المواضع التي [ينبو] [13] الماء عنها، ويدلك عارضيه، فإن كان في الوجه شعر كثيف لم يجب غسل ما تحته ويستحب تخليله وإن كان خفيفًا يصف البشرة وجب ذلك [14] ، ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثًا ثم يمسح رأسه [15] كما روى عبد الله بن زيد - رضي الله عنه: (أن النبي ^ مسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع [إلى] [16] المكان الذي بدأ منه) ، متفق عليه [17] .
(1) صحيح مسلم بشرح النووي، كتاب الطهارة, باب خصال الفطرة, 3/ 141، برقم (598) .
(2) انظر الهداية ص 53، والمقنع 1/ 272، والوجيز ص 25.
(3) الوضوء من الوضاءة, وهي النظافة، وشرعًا: استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة, انظر كشاف القناع 1/ 104.
(4) ساقطة من أ.
(5) انظر المستوعب 1/ 140، والمحرر 1/ 11, والرعاية الصغرى 1/ 40.
(6) انظر المغني 1/ 159 - 160، والمقنع 1/ 318 - 319، ومنتهى الإرادات 1/ 104 - 105.
(7) انظر الإرشاد 1/ 29، وعمدة الفقه ص 41 - 42، وغاية المنتهى 1/ 32 - 33.
(8) في (أ) واستنشق ثلاثا.
(9) صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الوضوء، باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة 1/ 297، برقم (191) ، والترمذي، كتاب الطهارة، باب المضمضة والاستنشاق من كف واحد 1/ 41 - 42 برقم (28) واللفظ له.
(10) انظر صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الوضوء، باب الوضوء من التور، 1/ 303، برقم (199) .
(11) انظر المراجع السابقة.
(12) في أ: ويتاعاهد.
(13) في أ: ينبوا.
(14) انظر الإرشاد ص 29، والمستوعب 1/ 148، والشرح الكبير 1/ 329 - 339.
(15) انظر الجامع الصغير لأبي يعلى ص 24، والرعاية الصغرى 1/ 41، وزاد المستقنع ص 30.
(16) في أ: تقدمت قبل: (حتى رجع) .
(17) صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الوضوء، باب مسح الرأس كله 1/ 289، برقم (185) وصحيح مسلم بشرح النووي، كتاب الطهارة، باب في وضوء النبي ^، 3/ 116 - 117 برقم (556) .