فهرس الكتاب

الصفحة 274 من 311

مما يمكن إصلاحه بالتجفيف فعل ما فيه الحظ من تجفيفه أو بيعه، فإن احتاج في التجفيف إلى غرامة باع بعضه في ذلك [1] ، وإن تلفت اللقطة قبل الحول فهي من ضمان مالكها، وإن تلفت بعد الحول ضمنها الملتقط، وزيادتها المتصلة لمالكها على كل حال، والمنفصلة بعد الحول للملتقط وقبله للمالك [2] .

وإذا وصفها اثنان قسمت بينهما، وقيل يقرع بينهما فمن قرع صاحبه حلف أنها له وسلمت إليه [3] .

فإن أقام آخر البينة أنها له انتزعها من الواصف، فإن كانت قد تلفت في يده ضمنها لمن شاء من الملتقط أو الواصف، إلا أنه إذا ضمن الملتقط رجع على الواصف، ولا يرجع الواصف على الملتقط بحال [4] .

فصل:

ولا فرق بين كون الملتقط مسلمًا أو كافرًا، عدلًا أو فاسقًا، غنيًا أو فقيرًا [5] . فإن كان عبدًا فللسيد انتزاعها قبل الحول أوبعده، ويكون بمنزلة الملتقط وليس عليه انتزاعها. وعلى العبد تعريفها فإن أتلفها قبل الحول فهو في رقبته.

وإن أتلفها بعد الحول فهي في ذمته. فإن علم العبد أن سيده غير مأمون عليها لزمه سترها أو [6] تسليمها إلى الحاكم ليعرفها ثم يدفعها إلى سيد العبد بشرط الضمان [7] .

والمكاتب كالحر، ومن بعضه [حر] [8] إن كان بينه وبين السيد مهايأة [9] ، فهل يدخل في المهايأة؟ على وجهين [10] . وإن لم يكن مهايأة فهي بينهما بعد التعريف [11] . /

فصل: في اللقيط:

(1) انظر الممتع 3/ 126، وكشاف القناع 4/ 215.

(2) انظر الهداية ص 328، والكافي 3/ 455.

(3) انظر قواعد ابن رجب ص 226، والمبدع 5/ 288. والمذهب القرعة، فمن قرع صاحبه حلف. انظر الإنصاف 16/ 259، والإقناع 3/ 48، والمنتهى 4/ 304.

(4) انظر المستوعب 2/ 118، والمقنع 16/ 261 - 262.

(5) انظر الهداية ص 330، والفروع 7/ 316 - 318.

(6) في ب وج: و.

(7) انظر المرجعين السابقين.

(8) في أ: حرا.

(9) سبق معناها.

(10) أي تدخل في المهايأة فتكون لمن توجد في يومه، أو لا تدخل فتكون بينه وبين سيده. انظر الشرح الكبير 16/ 275، والرعاية الصغرى 1/ 438. والمذهب أنها لا تدخل، فتكون بينه وبين سيده. انظر الإنصاف 16/ 275، والإقناع 3/ 51، والمنتهى 4/ 309 - 310.

(11) انظر المراجع السابقة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت