عند البيع للبائع وكذلك اللقطة الأولة من القثاء والباذنجان ونحوهما [1] .
فإن باع قرية بحقوقها لم تدخل مزارعها في البيع إلا بذكرها، فأما الغراس بين بنيانها فيدخل في البيع [2] ، فإن باع دارًا تناول البيع أرضها وبنيانها، وما يتصل بها مما هو من مصالحها؛ كالدرج، والسلالم المسمرة، والأبواب، والرفوف المسمرة، والخوابي [3] المدفونة، والحجر السفلاني [4] من الرحى [5] المنصوب [6] [7] . فأما ما هو [مُودَع] [8] فيها كالكنز والأحجار المدفونة فلا تدخل في البيع، والغراس فيها حكمه حكم الغراس في الأرض [9] . ولا يدخل في البيع ما هو منفصل عنها مما ليس من مصالحها كالحبل والدلو والقفل [10] ، فإن كان من مصالحها كالمفاتيح والحجر الفوقاني من الرحى فعلى وجهين [11] ./
إذا بدا الصلاح في نوع [جاز] [12] بيع ما في البستان من ذلك النوع في إحدى الروايتين [13] ، والأخرى لا يجوز إلا بيع الشجرة التي بدا الصلاح فيها [14] .
وكذلك إذا ظهر بعض الثمرة دون بعض فالكل لبائعٍ [15] للأصل على قول [16] ابن حامد. والمنقول عن [17] أحمد أن ما أبّر [18] للبائع، وما لم يؤبّر للمشتري.
(1) انظر المستوعب 2/ 660 - 661، والممتع 2/ 506 - 507.
(2) انظر الشرح الكبير 12/ 146، والفروع 6/ 197.
(3) الخابية: الجرة الصخمة، وهو فارسي معرب. انظر لسان العرب 4/ 9، والمطلع ص 290.
(4) في (ج) : السفلي، والمثبت موافق لما في الهداية ص 244، والمستوعب 2/ 661، والكافي 3/ 107.
(5) الرحى: معروفة وهي التي يطحن بها , انظر لسان العرب 6/ 126.
(6) في (ج) المنصوبة.
(7) انظر الهداية ص 244، والكافي 3/ 107.
(8) في (أ) : مودوع. والمثبت هو الموافق لما في الهداية ص 244، والمستوعب 2/ 661، والكافي 3/ 107.
(9) انظر المراجع السابقة.
(10) انظر المغني 6/ 143، والرعاية الصغرى 1/ 327.
(11) انظر المرجعين السابقين. والمذهب أنه لا يدخل. انظر الإنصاف 12/ 141، والإقناع 2/ 266، والمنتهى 3/ 279.
(12) ضرب عليها الناسخ في أ، ولم تثبت في ب و ج، ورأيت إثباتها لاستقامة السياق بها.
(13) وهو المذهب. انظر الإنصاف 12/ 204 - 205، والإقناع 2/ 277، والمنتهى 3/ 293 - 294.
(14) انظر الجامع الصغير ص 133، ورؤوس المسائل 1/ 448 - 449.
(15) في ج: للبائع.
(16) انظر ما يوثق قول ابن حامد الجامع الصغير ص 133، ورؤوس المسائل 1/ 449، والمقنع 12/ 167.
(17) انظر الهداية ص 245، والمغني 6/ 133، والإنصاف 12/ 167. وهو المذهب. انظر مع الإنصاف: الإقناع 2/ 272، والمنتهى 3/ 287.
(18) أبر فلان نخله: أي لقحه وأصلحه, وهو وضع الذكر في الأنثى , انظر الصحاح للجوهري 2/ 574, والمطلع ص 291.