فهرس الكتاب

الصفحة 204 من 311

ويرجع في معرفة الكيل والوزن إلى العادة في الحجاز في زمن النبي ^ [1] ، وما لا عرف له بالحجاز فعلى وجهين: أحدهما اعتبار عرفه في موضعه [2] ، والثانية يرد إلى أقرب الأشياء شبهًا به بالحجاز [3] .

فصل: في ربا النسيئة:

وكل شيئين علة ربا الفضل فيهما واحدة، وليس أحدهما ثمنًا يحرم النسا فيهما، ومتى حصل التفرق في بيعهما قبل القبض بطل العقد [4] ، فإن [اختلفت] [5] [علتهما] [6] كالمكيل بالموزون جاز التفرق فيهما قبل القبض، رواية واحدة [7] ، وهل يحرم النساء فيهما؟ على روايتين [8] .

وما لا يدخله ربا الفضل لا يحرم فيه النساء [9] ، وعنه [10] يحرم إذا كان الجنس واحد، وعنه [11] يحرم على الاطلاق [12] .

فصل:

النقود تتعين بالتعيين في العقد؛ فلا يجوز إبدالها، وإن خرجت مغصوبة بطل العقد، وإن وجد بها عيبًا لم يكن له البدل، ولكن يمسك أو يفسخ، ويتخرج أن يمسك

(1) انظر الجامع الصغير ص 123، والروض المربع 4/ 515.

(2) هذا المذهب. انظر الإنصاف 12/ 92، والإقناع 2/ 255، والمنتهى 3/ 259.

(3) انظر الشرح الكبير 12/ 90 - 91، والممتع 2/ 496.

(4) انظر الهداية ص 240، والمقنع 12/ 97.

(5) في (أ) : (احلفت) ، وفي (ب) و (ج) : (حلف) . وكتب بهامش ج: كذا في الأصل.

(6) في جميع النسخ: عليهما. وما أثبته في الموضعين موافق لما في المراجع الأخرى كاالهداية ص 241، والمستوعب 2/ 640، والمغني 6/ 64.

(7) انظر المراجع السابقة.

(8) نقل حنبل جواز دخول النساء فيهما. وهي المذهب.

ونقل المروذي وابن منصور: عدم جواز ذلك. انظر مسائل الإمام أحمد لابن منصور الكوسج 6/ 2948 برقم (2175) ، والروايتين والوجهين 1/ 320، والإنصاف 12/ 99، والإقناع 2/ 257، والمنتهى 3/ 260.

(9) نص عليه في رواية حنبل. وهو المذهب. انظر الروايتين والوجهين 1/ 318 - 319، والإنصاف 12/ 100، والإقناع 2/ 257، والمنتهى 3/ 261.

(10) نص عليه في رواية حنبل أيضًا. انظر الروايتين والوجهين 1/ 320.

(11) نص عليه في رواية جعفر بن محمد وابن هانئ. انظر مسائل الإمام أحمد لابن هانئ 2/ 17، والروايتين والوجهين 1/ 319.

(12) انظر الروايتين والوجهين 1/ 318 - 319، وشرح الزركشي 3/ 428 - 433.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت