فهرس الكتاب
والملاح الذي يسافر بأهله، وليس له نية المقام ببلد، ليس له الترخص [1] .
قال معاذ - رضي الله عنه: (خرجنا مع رسول الله ^ في غزوة تبوك، فكان يصلي/ [2] الظهر، والعصر جميعًا، والمغرب والعشاء جميعا) ، رواه مسلم [3] .
ويجوز في السفر الطويل الجمع بين صلاتين في وقت أحدهما [4] [5] ، فإن جمع في وقت الأولى، فمن شرطه أن ينوي الجمع عند الإحرام بها في أحد الوجهين [6] ، وفي الآخر [7] يجوز أن ينوي قبل الفراغ منها [8] ، ولا فرق بينهما إلا بقدر الإقامة والوضوء، وإن صلى بينهما السنة، فهل يبطل الجمع؟ على روايتين [9] .
وإن جمع في وقت الثانية، كفاه نية الجمع في وقت الأولى إلى أن يبقى منه قدر ما يصليها، ولا يشترط أن لا يفرق بينهما على أصح الوجهين [10] .
ويجوز الجمع لأجل المرض والمطر الذي يبل الثياب [11] ، وهل يجوز الجمع لمن يصلي في بيته، أو في مسجد يخرج إليه تحت ساباط [12] ، أو في الوحل والريح الشديدة في الليلة المظلمة؟ على وجهين [13] . وإذا جمع في وقت الأولى، اعتبر أن يكون المطر قائمًا عند [افتتاح] [14] الأولى والفراغ منها، وافتتاح الثانية، وإن جمع في وقت الثانية جاز؛ وإن زال العذر [15] . والمرض المبيح للجمع ما يلحقه
(1) انظر الإرشاد ص 95، والجامع الصغير ص 55، ورؤوس المسائل 1/ 204.
(2) يصلي: مكرره في أ.
(3) صحيح مسلم بشرح النووي, كتاب صلاة المسافرين وقصرها , باب الجمع بين الصلاتين في الحضر, 5/ 222, برقم (1629) .
(4) في ب: حدهما. وفي ج: إحداهما.
(5) انظر الجامع الصغير ص 56، ورؤوس المسائل 1/ 206 - 207، والوجيز ص 55.
(6) وهو المذهب. انظر الإنصاف 5/ 102، والإقناع 1/ 281، ومنتهى الإرادات 1/ 615.
(7) في ب وج: الآخرى.
(8) انظر الهداية ص 105، والمغني 3/ 137، والشرح الكبير 5/ 103.
(9) انظر المستوعب 2/ 404 - 405، والمغني 3/ 138 - 139، والرعاية الصغرى 1/ 115. والمذهب البطلان. انظر الإنصاف 5/ 106، والإقناع 1/ 283، ومنتهى الإرادات 1/ 615، وغاية المنتهى 1/ 215.
(10) وهو المذهب. انظر الهداية 105، والكافي 1/ 459، والمبدع 1/ 124، والإنصاف 5/ 111، والإقناع 1/ 283، ومنتهى الإرادات 1/ 617.
(11) انظر الجامع الصغير ص 56، ورؤوس المسائل 1/ 207 - 208، والتذكرة ص 56.
(12) سقيفة بين حائطين تحتهما طريق والجمع سوابيط وساباطات. انظر المطلع ص 105.
(13) انظر الهداية ص 105، والمستوعب 2/ 408، والفروع مع حاشية ابن قندس 3/ 105 - 107. والمذهب الجواز. انظر الإنصاف 5/ 94 - 97، والإقناع 1/ 281، ومنتهى الإرادات 1/ 613.
(14) في ب وج: افتتاح الصلاة.
(15) انظر التذكرة ص 57، والرعاية الصغرى 1/ 115، وكشاف القناع 2/ 616.