قيمته أو مثله [1] .
ويكره المشقوقة الأذن أو ما خرق الكي أذنها أو قطع منها شيء، ويجزئ الخصي [2] .
والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، فيضربها بالحربة في الوهدة [3] التي بين أصل العنق والصدر [4] [5] .
وإذا عطب الهدي في الطريق نحره [في] [6] موضعه، وجعل عليه علامة وهو أن يصبغ نعله بدمه، ويضرب به صفحته ليعرفه الفقراء فيأخذوه [7] .
والأضحية والهدي سواء في وقت الذبح، وسائر الأحكام،/ فإن فات وقت الذبح ذبح الواجب قضاء، وهو مخير في التطوع [9] .
والعقيقة كالأضحية إلا أنها تذبح يوم السابع، ويُحلق رأس الصبي ويسمى، فإن فات ففي [أربعة] [10] عشرة فإن فات ففي إحدى [وعشرين] [11] [12] .
ونص أحمد رحمه الله [13] على أنه يجوز بيع جلودها وجلالها وسواقطها ويتصدق به [14] ، بخلاف ما قال [15] في الأضحية، [فيخرّج في المسألتين] [16] روايتان [17] ، ولا تسن الفرعة [18] ولا العتيرة [19] [20] .
(1) انظر المحرر 1/ 250، والفروع 6/ 98 - 100.
(2) انظر الممتع 2/ 234 - 236، والإقناع 2/ 43 - 44.
(3) الوهدة: في اللغة المكان المطمئن من الأرض المكان المنخفض كأنه حفرة , انظر لسان العرب 15/ 289.
(4) لما روي عن زياد بن جبير قال: (كنت مع ابن عمر بمنى فمر برجل وهو ينحر بدنته وهي باركة فقال: ابعثها قياما مقيدة سنة محمد ^) . صحيح البخاري مع الفتح، 3/ 554. برقم (1327) .
(5) انظر الكافي 2/ 508، والوجيز ص 109.
(6) ساقطة من أ.
(7) انظر المستوعب 4/ 350، وكشاف القناع 3/ 15.
(8) الأضحية: ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام النحر بسب العيد تقربًا إلى الله تعالى, انظر كشاف القناع 2/ 530.
(9) انظر الهداية ص 205، والمحرر 1/ 249 - 251.
(10) في أ: أربع.
(11) في أ: وعشرون.
(12) انظر المغني 13/ 393 - 399، والمبدع 3/ 300 - 302.
(13) نص عليه في رواية الميموني. انظر المستوعب 4/ 373، والمغني 13/ 382.
(14) وهو المذهب. انظر الإنصاف 9/ 444، والإقناع 2/ 59، والمنتهى 2/ 629.
(15) قال أحمد: لا يبيعها، ولا يبيع شيئًا منها. وقال: سبحان الله، كيف يبيعها، وقد جعلها لله سبحانه وتعالى! انظر المغني 13/ 382، والمبدع 3/ 289.
(16) غير واضحة في أ، وفي ب وج: فيخير وفي المسألتين روايتان. وفي ج: المسألة. وما أثبته موافق لما في الهداية ص 206، والمغني 13/ 401.
(17) انظر المراجع السابقة.
(18) الفرعة: أول ولد تنتجه الناقة كانوا يذبحونه لآلهتهم , انظر القاموس المحيط ص 746 , ومختار الصحاح ص 273.
(19) العتيرة: شاة كان العرب في الجاهلية يذبحونها في رجب لآلهتهم. انظر الصحاح 2/ 736، ولسان العرب 10/ 24.
(20) يدل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ^ قال: (لا فرع ولا عتيرة) . صحيح البخاري مع الفتح، كتاب العقيقة، باب الفرع 9/ 596 برقم (5473،5474) .