فهرس الكتاب

الصفحة 181 من 311

قاله [1] القاضي. ونص [2] أحمد رحمه الله أن سلبه في الغنيمة.

[وإن قطع أحدهما] [3] يده ورجله، وقتله الآخر فعلى وجهين [4] . وإن قطع أحدهما أربعته وقتله الآخر فسلبه للقاطع [5] ، وإن أسره مسلمٌ [6] وقتله الإمام صبرًا فسلبه في الغنيمة [7] ، وقيل سلبه لمن أسره [8] . وإذا دخل قوم لا منعة لهم دار الحرب، فغنموا فغنيمتهم هي لهم بعد الخمس، وعنه هي [لهم] [9] من غير أن تُخمس [10] .

فصل: في الأرضين المغنومة:

وهي على [ثلاثة] [11] أضرب [12] :

أحدها: ما افتتح [13] عنوة، وهي ما أجلي أهلها بالسيف، فالإمام مخيرٌ [14] بين قسمتها بين الغانمين، فتكون ملكًا لهم لا خراج [15] عليها [16] ، وبين [وقفها] [17] على المسلمين، [فإن قسمها] [18] فلا خراج عليها، [وإن وقفها] [19] لم يجز بيعها [20] ولا

(1) انظر ما يوثق قول القاضي في الهداية ص 211، والمستوعب 2/ 422، والإنصاف 10/ 162.

(2) نص عليه في رواية حرب. انظر المراجع السابقة. وهي المذهب. انظر الإنصاف 10/ 162، والإقناع 2/ 89، والمنتهى 3/ 45.

(3) مطموسة في أ.

(4) الوجه الأول: أن سلبه غنيمة، والثاني أنه للقاطع، وفيه وجه ثالث أنه للقاتل. والمذهب أنه غنيمة.

انظر المغني 13/ 67، والمحرر 2/ 174 والإنصاف 10/ 164، والإقناع 2/ 89، والمنتهى 3/ 45.

(5) انظر الكافي 5/ 516، والممتع 2/ 299.

(6) في ب و ج: مسلمًا.

(7) هذا الصحيح من المذهب. انظر الإنصاف 10/ 163، والإقناع 2/ 89، والمنتهى 3/ 45.

(8) انظر الرعاية الصغرى 1/ 280، والمبدع 3/ 347.

(9) في أ و ب: لهما.

(10) الرواية الأولى اختارها المصنف في المغني، والشارح في شرحه، وفي المسألة رواية ثالثة - هي المذهب-: أن ما غنموه يكون فيئًا، لعصيانهم. انظر المغني 13/ 167، والشرح الكبير 10/ 177، والإنصاف 10/ 177، والإقناع 2/ 88، والمنتهى 3/ 46.

(11) في أ: (ثلثه) .

(12) انظر الهداية ص 217، والمستوعب 2/ 446.

(13) في ج: فتح.

(14) في ب و ج: يخير.

(15) الخراج: ما قرر على الأرض بدل الأجرة, انظر المطلع ص 258 , ولسان العرب 5/ 40.

(16) جاءت هذه العبارة في: ب و ج، بعد قوله: وبين وقفها على المسلمين. وما في (أ) موافق لما في المراجع الأخرى كالهداية ص 217، والمستوعب 2/ 446.

(17) في أ: وفقها.

(18) ساقطة من (ب) و (ج) ، وقد ضرب عليها في (أ) ، والمعنى لا يصح بدونها.

(19) ساقطة من (ب) و (ج) ، وقد ضرب عليها في (أ) ، والمعنى لا يصح بدونها.

(20) في (ب) و (ج) : ولا يجوز بيعها. وما أثبته في هذه العبارة موافق لما في الهداية ص 217، والمستوعب 2/ 446.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت