فهرس الكتاب

الصفحة 230 من 311

باب الحجر[1]

فصل في المفلس [2] :

قال أبو سعيد - رضي الله عنه: (أصيب رجل في عهد رسول الله ^ في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال رسول الله ^:/ تصدقوا عليه. فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه. فقال رسول الله ^ لغرمائه: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك) . [3] وقال [عليه السلام] [4] (إذا أفلس الرجل فوجد الرجل عنده سلعته بعينها فهو أحق بها) رواه مسلم [5] .

إذا لزم الإنسان ديون حالة لا يفي ماله بها فسأل غرماؤه الحاكم الحجر عليه لزمته إجابتهم [6] ، فإذا حجر عليه لم ينفذ تصرفه في ماله، إلا أن في العتق روايتين [7] . وإن تصرف في ذمته أو أقر بدين صح، ويشارك الغرماء، وإن جنى جناية شارك المجني عليه الغرماء [8] ، ويترك له ما يحتاج إليه من ثياب وخادم ومسكن وما يتجر فيه لقوته وقوت عياله إن لم يكن ذا صنعة [9] ، وإن كان ذا صنعة، فهل يؤجره الحاكم ليقضي بقية دينه؟ على روايتين [10] .

ثم يبيع الحاكم بقية ماله بحضرته أو بحضرة وكيله وحضرة الغرماء، كل شيء في سوقه، ويقسم ثمنه بين الغرماء على قدر حصصهم، فإن ظهر له غريم بعد القسمة رجع على الغرماء بقسطه [11] ، و إذا فك الحجر عنه ولزمته ديون فأعيد

(1) الحجر لغة: المنع والتضييق. وشرعًا: منع الإنسان من التصرف في ماله , انظر كشاف القناع 3/ 416, حاشية الروض المربع 5/ 162.

(2) المفلس لغة: من لم يبق له مال، كأنما صارت دراهمه فلوسا، وشرعًا: هو الذي لا مال له ولا ما يدفع به حاجته, انظر المغني 6/ 536. القاموس المحيط ص 727.

(3) صحيح مسلم بشرح النووي, كتاب المساقاة, باب استحباب الوضع من الدين, 10/ 462, برقم (3958) .

(4) في ب و ج: صلى الله عليه وسلم.

(5) صحيح مسلم بشرح النووي , كتاب المساقاة , باب من أدرك ما باعه عند المشتري ,10/ 467 , برقم (3968) .

(6) انظر المقنع 13/ 245، وكشاف القناع 3/ 422 - 423.

(7) الرواية بنفاذ العتق نقلها ابن منصور عنه. ورواية عدم نفاذه نقلها محمد بن موسى الدنداني. وهي المذهب. انظر الإرشاد ص 262، والروايتين والوجهين 1/ 374، والإنصاف 13/ 249، والإقناع 2/ 391، والمنتهى 3/ 448.

(8) انظر الهداية ص 272، والممتع 2/ 630.

(9) انظر الإرشاد ص 262، والجامع الصغير ص 155.

(10) نقل ابن منصور: يؤاجر في عمل إن كان يحسنه، إذا كان في كسبه فضل عن قوته. وهذه الرواية هي الصحيحة من المذهب. ونقل حنبل ما ظاهره أنه لا يؤاجر. انظرمسائل الإمام أحمد لابن منصور الكوسج 6/ 2677 برقم (1884) ، والروايتين والوجهين 1/ 375، والممتع 2/ 643، والإنصاف 13/ 339، والإقناع 2/ 403، والمنتهى 3/ 469.

(11) انظر الهداية ص 272، والكافي 3/ 233 - 234.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت