فهرس الكتاب

الصفحة 231 من 311

الحجر عليه شارك غرماء الحجر الأول غرماء الحجر الثاني [1] .

ومن وجد من الغرماء عين ماله ناقصة بهزال أو نسيان صنعة، فهو مخير بين الرضا بها ناقصة وبين تركها، ويضرب مع الغرماء بكمال الثمن [2] ، وإن تعلق بها حق شفعة أو جناية أو رهن أو غيّر المفلس صفتها بأن كانت غزلًا فنسجه أو دقيقًا فخبزه لم يرجع بها [3] ،/ وكذلك إن زادت زيادة متصلة.

ونقل [4] الميموني [5] عنه أنه يرجع. فإن كان النماء منفصلًا لم يمنع الرجوع [6] ، والزيادة للمفلس في قول [7] ابن حامد، وقال [8] أبو بكر: هي للبائع، وروى [9] أيضًا عن أحمد.

وإن كانت ثيابًا فصبغها أو قصرها لم يمنع الرجوع فيها والزيادة للمفلس [10] ، وإن كانت أرضًا فغرسها أو بنى فيها فللبائع الرجوع ويدفع قيمة البناء والغراس، وإن اختار الغرماء والمفلس القلع فلهم ذلك وعليهم ضمان نقص الأرض، وإن امتنعوا من القلع وامتنع البائع من دفع القيمة سقط حق الرجوع [11] . وقال [12] القاضي: يباع ويأخذ كل منهما حقه.

ومن ادعى الإعسار ممن لا يعرف له مال قبل ذلك حلف وخلي سبيله، وتسمع البينة على الإعسار قبل الحبس وبعده [13] .

(1) انظر الجامع الصغير ص 155، والمبدع 4/ 329.

(2) انظر المغني 6/ 544، والوجيز ص 156.

(3) انظر المحرر 1/ 345، وكشاف القناع 3/ 427 - 428.

(4) رواية الميموني الرجوع، ولو زاد زيادة متصلة. انظر ما يوثق هذا النقل، في الهداية ص 273، والمستوعب 2/ 786، وشرح الزركشي 4/ 72. والصحيح من المذهب امتناع الرجوع. انظر الإنصاف 13/ 269، والإقناع 2/ 395، والمنتهى 3/ 454.

(5) هو عبد الملك بن عبد الحميد بن مهران الميموني الرقي أبو الحسن، تلميذ الإمام أحمد ومن كبار الأئمة، كان عالم الرقة ومفتيها، توفي سنة 274#، انظر طبقات الحنابلة 1/ 83، وسير أعلام النبلاء 13/ 89.

(6) قال المصنف في المغني: بغير خلاف بين أصحابنا. انظر المغني 6/ 550، والشرح الكبير 13/ 278.

(7) انظر ما يوثق قول ابن حامد في الروايتين والوجهين 1/ 373، والهداية ص 273، والمغني 6/ 550.

(8) انظر ما يوثق قول أبي بكر في المراجع السابقة. وهو المذهب. انظر الإنصاف 13/ 282، والإقناع 2/ 396، والمنتهى 3/ 456.

(9) رواها حنبل عنه. انظر الروايتين والوجهين 1/ 373، والهداية ص 273.

(10) انظر المغني 6/ 549، والإنصاف 13/ 283.

(11) انظر الكافي 3/ 244، والمقنع 13/ 297 - 300. وهو المذهب. أي سقوط حق الرجوع إن أبوا القلع وأبى دفع القيمة. انظر الإنصاف 13/ 300، والإقناع 2/ 397، والمنتهى 3/ 459.

(12) انظر ما يوثق قول القاضي في الهداية ص 273، والمستوعب 1/ 791، والشرح الكبير 13/ 300.

(13) انظر الجامع الصغير ص 155، والمحرر 1/ 346.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت