قال النبي ^: (إذا كفن أحدكم أخاه، فليحسن كفنه) رواه مسلم [1] . وقالت عائشة رضي الله عنها: (كفن رسول الله ^ في ثلاثة أثواب بيض سحولية) ، متفق عليه [2] . ولا يجب على الرجل كفن امرأته، فإن لم يكن لها مال فعلى من تلزمه نفقتها لو [3] لم تكن ذات زوج، فإن لم يكن ففي بيت المال [4] ، ويستحب أن يذر الحنوط والكافور في قطن، ويجعل منه بين إليتيه ومثانته، ويجعل الباقي على منافذ وجهه ومواضع سجوده، وإن طيب بالكافور والصندل جميع بدنه كان حسنًا [5] .
فصل:
قال عوف بن مالك - رضي الله عنه: (صلى رسول الله ^ على جنازة، فحفظت من دعائه: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله، ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارًا خيرًا من داره، وأهلًا خير من أهله، وزوجًا خيرًا من زوجه، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب [6] /القبر ومن عذاب النار) . قال: تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. رواه مسلم [7] .
[والواجب] [8] في صلاة الجنازة النية، والتكبير، والفاتحة، والصلاة على النبي ^ وأي دعاء للميت والسلام [9] .
وإذا اجتمع جنائز، قُدِم إلى الإمام أفضلهم، ويساوي بين رؤوسهم، فإن كانوا رجالًا ونساءً، جعل صدر الرجل حذاء وسط المرأة [10] ، ولا يتابع الإمام في زيادة على أكثر من خمس تكبيرات [11] ، وعنه لا يتابع في زيادة على سبع [12] .
(1) انظر صحيح مسلم بشرح النووي , كتاب الجنائز , باب في تحسين كفن الميت , 7/ 14, برقم (2182) .
(2) انظر صحيح البخاري مع الفتح, كتاب الجنائز , باب الكفن بلا عمامة , 3/ 140, برقم (1273) , وصحيح مسلم بشرح النووي , كتاب الجنائز , باب في كفن الميت , 7/ 10 , برقم (2176) .
(3) في ب وج: ولو.
(4) انظر المغني 3/ 457 - 458، والشرح الكبير 6/ 119، ومعونة أولي النهى 2/ 420.
(5) انظر الإرشاد ص 117، والهداية ص 121، والمقنع 6/ 124.
(6) (من عذاب) مكررة في أ.
(7) أخرجه مسلم في كتاب الجنائز , باب الدعاء للميت في الصلاة , 7/ 34 , برقم (2229) .
(8) في أ: الوجب.
(9) انظر الهداية ص 122، والوجيز ص 65، والمبدع 2/ 255.
(10) انظر الإرشاد ص 122، والمستوعب 3/ 134 - 135، والكافي 2/ 41 - 42.
(11) نقل هذه الرواية الأثرم. انظر الروايتين والوجهين 1/ 207.
(12) نقل هذه الرواية ابن منصور وغيره. وهي المذهب. انظر مسائل الإمام أحمد لإسحاق بن منصور الكوسج 2/ 808 برقم (447) ، والروايتين والوجهين 1/ 207 - 209، ورؤوس المسائل 1/ 256 - 257، والإنصاف 6/ 166 - 168، والإقناع 1/ 354، ومنتهى الإرادات 2/ 118.