فهرس الكتاب

الصفحة 77 من 311

الاستجمار [1] فقيل: يخرج على الروايتين، وقيل لا يجزئه وجهًا واحدًا [2] .

روي أبو هريرة - رضي الله عنه - أن النبي ^ قال: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة) ، متفق عليه [4] . والسواك سنة مؤكدة عند الصلاة وتغير رائحة الفم بمأكول أو أزم [5] أو نوم وغير ذلك [6] ، ويستحب في سائر الأوقات إلا فيما بعد الزوال في حق الصائم، [ففي] [7] كراهيته له روايتان [8] .

ويستاك بعود ينقي الفم ولا يجرحه ولا يتفتت فيه، ويجتنب الرياحين , والأولى أن يكون عرجونًا [9] أو زيتونًا أو عود أراك [10] ، ويستاك عرضًا، ويكتحل وترًا، ويدهن غبًا [11] ويسرح شعره وينظر في المرآه ويتطيب، ويجب الختان ويكره القزع [12] ، وفي مسلم عن رسول الله ^ قال: (خمس من الفطرة الختان والاستحداد وتقليم الأظفار ونتف الإبط وقص الشارب) [13] [14] وقال أنس - رضي الله عنه: (وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من أربعين

(1) استعمال الأحجار في إزالة النجو, انظر انظر الممتع 1/ 120 , وحاشية الروض المربع 1/ 116.

(2) انظر المستوعب 1/ 128، والشرح الكبير 1/ 236 - 236، والصحيح من المذهب تخريجه على الروايتين يعني تخريج التيمم قبل الاستنجاء على روايتي تقديم الوضوء على الاستنجاء، وكما مر أن المذهب عدم جواز الوضوء قبل الاستنجاء. انظر الانصاف 1/ 237، وغاية المنتهى 1/ 20، وكشاف القناع 1/ 87.

(3) يطلق السواك على الفعل, وهو استعمال عود في الأسنان لإذهاب التغير ونحوه, انظر كشاف القناع 1/ 89, وحاشية الروض المربع 1/ 148.

(4) صحيح البخاري مع الفتح كتاب الجمعة، باب السواك يوم الجمعة 2/ 374 برقم (887) ، وصحيح مسلم بشرح النووي كتاب الطهارة، باب السواك 3/ 135 برقم (588) واللفظ له.

(5) الأزم: هو ترك الأكل، وفسره الناس أنه الحمية والإمساك عن الاستكثار. انظر لسان العرب 12/ 18.

(6) انظر المقنع 1/ 244 - 245، والرعاية الصغرى 1/ 38، وشرح منتهى الإرادات 1/ 82.

(7) في أ: في.

(8) الرواية الأولى: كراهية ذلك. نقلها ابنه عبد الله. وهي المذهب. والرواية الثانية: عدم الكراهة. نقلها إسحاق بن هانئ. واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، وجمع. قال في الإقناع: وهي أظهر دليلا. انظر مسائل الإمام أحمد لابنه عبد الله ص 183، ومسائل الإمام أحمد لابن هانئ 1/ 130، والإنصاف 1/ 240، والإقناع 1/ 31، ومنتهى الإرادات 1/ 80.

(9) أصل العذق الذي يعوج وتقطع منه الشماريخ فيبقى يابسًا، انظر الصحاح للجوهري 6/ 2164 , لسان العرب 10/ 88, القاموس المحيط 1215.

(10) انظر الكافي 1/ 48 , والممتع 1/ 135، والإقناع 1/ 31 - 32.

(11) أي يأخذ يوما ويدع يومًا, لسان العرب 11/ 5, القاموس المحيط 119.

(12) انظر الهداية 1/ 52 - 53، والمحرر 1/ 11, وغاية المنتهى 1/ 22 - 23.

(13) في ب وج: و (حلق العانة) مكان قص الشارب، والمثبت هو الموافق لما في رواية مسلم.

(14) صحيح مسلم بشرح النووي كتاب الطهارة باب خصال الفطرة 3/ 139 برقم (596) وأخرجه البخاري، كتاب اللباس، باب قص الشارب 10/ 334 رقم (5889) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت