فهرس الكتاب

الصفحة 128 من 311

كتاب الزكاة[1]

ولا تجب إلا على/حر مسلم تام الملك [2] ، ولا تجب في الدين الذي على المكاتب [3] ، وهل تجب في الضال والمغصوب والدين على [مماطل] [4] ؟ على روايتين [5] .

ويصح بيع ما وجبت فيه الزكاة [6] ، وإذا ملك نصابًا فحال عليه حولان، لم يؤد زكاتهما، فهل تلزمه زكاة حول أم زكاة حولين؟ على وجهين [7] .

وهل يمنع [الدين] [8] وجوب الزكاة في الأموال الظاهرة كالمواشي ونحوها؟ على روايتين [9] ، وهل تمنع الكفارة وجوب الزكاة؟ على وجهين [10] .

وما نتج من النصاب في أثناء الحول، فحوله حول النصاب [11] ، والمستفاد بإرث أو عقد له حكم نفسه، ولا يبني الوارث حوله على حول الموروث [12] ، وإذا نقص النصاب في أثناء الحول فلا زكاة عليه، وإن قصد الفرار من الزكاة عند قرب وجوبها عليه ببيع أو غيره، لم تسقط عنه [13] .

(1) الزكاة لغة: النماء والزيادة والتطهير. شرعًا: حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص. انظر حاشية الروض المربع 3/ 163 , وكشاف القناع 3/ 803.

(2) انظر المقنع 6/ 298 - 314، والوجيز 69، ومنتهى الإرادات 2/ 170 - 172.

(3) انظر المحرر 1/ 219، والمقنع 6/ 314، والممتع 1/ 670.

(4) في أ: ماطل.

(5) نقل الميموني والأثرم وإبراهيم بن الحارث في المال المغصوب: لا زكاة فيه. ونقل مهنا وأبو الحارث: فيه الزكاة. والمذهب تجب فيه الزكاة إذا قبضه، والرواية الثانية: لا زكاة فيه بحال هي اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. انظر الروايتين والوجهين 1/ 244، والمستوعب 3/ 177،والاختيارات للبعلي ص 98، والإنصاف 6/ 325 - 330، ومنتهى الإرادات مع شرح البهوتي 2/ 172 - 175، وكشاف القناع 3/ 811.

(6) انظر الهداية ص 124، والكافي 2/ 144، والشرح الكبير 6/ 366.

(7) انظر المغني 4/ 140 - 142، والمحرر 1/ 219، والمبدع 2/ 308. والمذهب أن عليه زكاة واحدة بناء على أن المذهب أن الزكاة تجب في العين لا في الذمة. انظر الإنصاف 6/ 371 - 373، والتنقيح المشبع ص 138 - 139، والإقناع 1/ 395، ومنتهى الإرادات 2/ 189.

(8) زيادة يقتضيها السياق، مستفادة من الجامع الصغير ص 78، والهداية ص 125، والمحرر 1/ 219، والمقنع 6/ 338.

(9) نقل إسحاق بن إبراهيم: أن الزكاة تسقط كالأموال الباطنة. وهي المذهب. ونقل الأثرم، وإبراهيم بن الحارث، وبكر بن محمد: أنه لا يمنع. انظر الروايتين والوجهين 1/ 244، والإنصاف 6/ 340، والإقناع 1/ 392، ومنتهى الإرادات مع شرح البهوتي 2/ 181 - 182.

(10) انظر الهداية ص 125، والمغني 4/ 268، والرعاية الصغرى 1/ 154. والمذهب أنه كالدين يمنع. انظر الإنصاف 6/ 248، والإقناع 1/ 393، ومنتهى الإرادات 2/ 182.

(11) انظر المستوعب 3/ 190، والشرح الكبير 6/ 353، والرعاية الصغرى 1/ 155.

(12) انظر الإرشاد ص 129، والكافي ص 100، والممتع 1/ 675.

(13) انظر المستوعب 3/ 189، والمحرر 1/ 219، والوجيز ص 69.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت