فصل:
فإذا اتفق في المال فرضان كالمائتين فيها خمس بنات لبون، أو أربع حقاق وجبت الحقاق. نص عليه [1] . وقال [2] أبو بكر وابن حامد: أي الفرضين أراد، ومن وجب عليه في الإبل شاة، فاخرج عنها بعيرًا لم يجزه [3] ، وإذا زادت الغنم على ثلاثمائة واحدة، فعليه أربع شياه في إحدى الروايتين [4] ، والأخرى لا تجب الأربع [5] حتى تبلغ أربعمائة [6] ، وتجب الزكاة في المتولد بين الوحشي والأهلي، ولا تجب في الظباء رواية واحدة [7] ، وهل تجب في بقر الوحشي؟ على روايتين [8] .
فصل:
وفي أسنان الفرائض بنت مخاض التي لها سنة، وبنت لبون لها سنتان، والحقة ما كمل لها ثلاث سنين، والجذعة ما كمل لها أربع سنين، وهي أعلى سن تؤخذ في/ الزكاة، والثنية ما كمل لها خمس [9] ، والتبيع من البقر ما له سنة، والمُسنة لها سنتان، وهي الثنية أيضًا [10] .
فصل:
ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول من حين يكمل نصابًا [11] ، فإن ملك
(1) نص الإمام على ذلك في رواية أحمد بن سعيد كما ذكر القاضي في كتاب الروايتين والوجهين 1/ 227، وقال: ويمكن أن يحمل كلام أحمد -رحمه الله - على أن فيها أربع حقاق؛ وهي أحد الفرضين لا على أنها معينة. انظر المرجع المتقدم. وقال المرداوي في الإنصاف: منصوص أحمد على التعيين، على الصحيح من المذهب، فتجب الحقاق عينا مطلقا. انظر الإنصاف 6/ 411.
(2) انظر مايوثق قول أبي بكر وابن حامد في الروايتين والوجهين 1/ 227، والمستوعب 3/ 215، والإنصاف 6/ 409. وهو المعتمد في الإقناع والمنتهى. انظر الإقناع 1/ 399، ومنتهى الإرادات 2/ 201.
(3) انظر الجامع الصغير ص 71، ورؤوس المسائل 1/ 268، وكشاف القناع 3/ 824.
(4) نقل هذه الرواية حرب. انظر الروايتين والوجهين 1/ 229.
(5) في ب وج: إلا أربع.
(6) نقل هذه الرواية عبد الله. انظر مسائل الإمام أحمد لابنه عبد الله ص 173. وهي المذهب. انظر الإنصاف 6/ 440، والإقناع 1/ 404، والمنتهى 2/ 206
(7) انظر الهداية ص 126، والمستوعب 3/ 219، والإنصاف 6/ 297 - 298. لكن قال في الإنصاف: حكى القاضي في"الطريقة"، وابن عقيل في"المفردات"عن ابن حامد، وجوب الزكاة فيها , وحُكِي رواية. ا. هـ
(8) نقل ابن منصور وجوب الزكاة فيها. وهذه الرواية هي المذهب. ونقل صالح عدم الوجوب. اختار هذه الرواية المصنف وجمع. انظر مسائل الإمام أحمد لإسحاق بن منصور 3/ 1058 برقم (586) ، والروايتين والوجهين 1/ 228، ورؤوس المسائل 1/ 271، والمحرر 1/ 215، والمغني 4/ 35، والإنصاف 6/ 297، والإقناع 1/ 387، ومنتهى الإرادات 2/ 169.
(9) في ب وج: خمس سنين.
(10) انظر الهداية ص 125 - 126، والكافي 1/ 105 - 106، 113، والوجيز ص 70.
(11) انظر الكافي 2/ 98، وشرح الزركشي 1/ 603 - 604، والفروع 3/ 468.