ويتيمم للنجاسة على بدنه كما يتيمم للحدث [1] ، ويعين بالنية ما يتيمم له من حدث أو نجاسة [2] ، وإذا نوى نفلًا أو أطلق النية لم يصل إلا نفلًا [3] ، ولا يجوز التيمم لنافلة في وقت نهي عن فعلها فيه [4] ، وإذا خاف شدة البرد تيمم وصلى ولا إعادة عليه إن كان [5] مسافرًا، وإن كان حاضرًا فعلى روايتين [6] ، وإذا خاف فوات المكتوبة في الحضر لم يجز له التيمم [7] ، وإن خاف فوات الجنازة فعلى روايتين [8] ، وإذا عدم الماء في الحضر فله التيمم ولا إعادة عليه [9] ، ومن لم يجد ماءً ولا ترابًا صلى، وفي الإعادة روايتان [10] ، ومن تيمم وعليه حائل يجوز له المسح عليه ثم خلعه بطل تيممه [11] ، وإذا اجتمع جنب وميت ومن عليها غسل الحيض فلم يجد إلا ما يكفي أحدهم فالميت أولى [12] /وعنه الحي أولى [13] ، وهل تقدم الحائض أم الجنب؟ على وجهين [14] .
اختلفت الرواية في إزالة النجاسة غير نجاسة الكلب والخنزير، فروي إيجاب غسلها سبعًا [15] ، وهل يشترط التراب؟ على وجهين [16] [17] ؟ وروي أنها تكاثر بالماء
(1) انظر الكافي 1/ 143، والمحرر 1/ 23، والروض المربع 1/ 317.
(2) انظر المستوعب 1/ 203، والممتع 1/ 209 - 210، والإقناع 1/ 84.
(3) انظر المراجع السابقة.
(4) انظر المقنع والشرح الكبير 2/ 166، والفروع 1/ 309.
(5) (إن كان) مكررة في أ.
(6) نقل إسماعيل ابن سعيد لا يعيد، وهو أصح. ونقل المروذي ما يدل على وجوب الإعادة. انظر الروايتين والوجهين 1/ 91، والمغني 1/ 340، والمذهب أنه لا إعادة عليه. أنظر الإنصاف 2/ 173، والإقناع 1/ 83، ومنتهى الإرادات 1/ 180.
(7) انظر المستوعب 1/ 281، والكافي 1/ 145 - 146، والإقناع 1/ 86.
(8) الروايتان نقلهما مهنا. انظر الروايتين والوجهين 1/ 94، والمحرر 1/ 23، والمذهب لا يجوز التيمم، انظر الإنصاف 2/ 264، والإقناع 1/ 86، وغاية المنتهى 1/ 59.
(9) انظر الكافي 1/ 152، الفروع 1/ 293، الإقناع 1/ 86.
(10) نقل المروذي وأبو داود وجوب الإعادة. ونقل أبو الحارث عدم الوجوب. انظر مسائل أبي داود ص 26، والانتصار 1/ 414، والهداية ص 64، والمذهب لا يعيد. انظر الإنصاف 2/ 212 والإقناع 1/ 82، ومنتهى الإرادات 1/ 190.
(11) انظر الهداية ص 64، والمحرر 1/ 23، والممتع 1/ 211.
(12) وهو المذهب. انظر الإنصاف 2/ 266، والإقناع 1/ 86، منتهى الإرادات 1/ 200.
(13) الروايتان نقلهما مهنا. انظر الروايتين والوجهين 1/ 94، والمقنع مع الشرح الكبير 2/ 266.
(14) انظر الهداية ص 64 , والشرح الكبير 2/ 267، والصحيح من المذهب أن الحائض أولى. انظر الإنصاف 2/ 267، والإقناع 1/ 86، منتهى الإرادات 1/ 200.
(15) نقل هذه الرواية حنبل وأبو طالب. انظر الروايتين والوجهين 1/ 63 - 64، والمغني 1/ 75 - 77، والرعاية الصغرى 1/ 56، وهي المذهب كما في الإنصاف 2/ 286، والإقناع 1/ 89، ومنتهى الإرادات 1/ 203.
(16) في ب وج: على روايتين، وكذا في الإرشاد ص 26 و الفروع 1/ 317، وفي الإنصاف وجهان 2/ 288.
(17) انظر المراجع السابقة، والمذهب: يشترط التراب. انظر الإنصاف 2/ 288 - 289، وفي الإقناع والمنتهى عدم اشتراط التراب. انظر الإقناع 1/ 89، ومنتهى الإرادات 1/ 203.