يؤذن قائمًا متطهرًا على موضع عال [1] ، ويتولاهما معًا [2] ، ويقيم في موضع أذانه إلا أن يشق ذلك عليه، مثل أن يكون قد [أذن] [3] في [منارة] [4] [5] ، ويستحب أن يجلس بعد أذان المغرب جلسة خفيفة ثم يقيم [6] .
ومن جمع بين صلاتين أو قضى فوائت أذن وأقام للأولى ثم أقام لكل صلاة بعدها/ [7] ، وروى البخاري أن رسول الله ^ قال: (من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه [الدعوة] [8] التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، حلت له [شفاعتي] [9] يوم القيامة) [10] .
وقال رسول الله ^: (من قال حين يسمع المؤذن اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله رضيت بالله ربًا وبمحمد رسولًا وبالإسلام دينًا، غفر له ذنبه) . رواه مسلم [11] .
ويجب ستر العورة بما لا يصف البشرة [12] ، وعورة الرجل والأمة مابين السرة والركبة [13] ، وعنه أنها [14] الفرجان [15] ، والحرة جميعها عورة إلا [16] الوجه [17] ، وفي الكفين [روايتان] [18] [19] ، وفي أم الولد والمعتق بعضها روايتان، احداهما أنها
(1) انظر المقنع 3/ 73، والمحرر 1/ 37 - 38، والرعاية الصغرى 1/ 71.
(2) انظر التذكرة ص 47، والكافي 1/ 228، والمبدع 1/ 322.
(3) في أ: أن.
(4) في أ: مرارة.
(5) انظر المستوعب 2/ 70، والكافي 1/ 228، والروض المربع مع حاشية ابن قاسم 1/ 445.
(6) انظر الجامع الصغير ص 38، والمقنع 3/ 93، والوجيز ص 37.
(7) انظر الهداية ص 75، والمغني 2/ 77، والممتع 1/ 275.
(8) في أ وب: الدعوات.
(9) في أ وب: شفاعته.
(10) انظر صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الأذان، باب الدعاء عند النداء 2/ 94 برقم (614) .
(11) انظر صحيح مسلم بشرح النووي كتاب الصلاة، باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه، ثم يصلي على النبي ^ ثم يسأل الله له الوسيلة , 4/ 310 , برقم (849) .
(12) انظر المغني 2/ 286، المستوعب 2/ 74،الفروع مع حاشية ابن قندس 2/ 32.
(13) هذه الرواية نقلها المروذي وعبد الله، وأحمد بن هشام. وهي المذهب. انظر مسائل عبد الله ص 62، والروايتين والوجهين 1/ 136 والإنصاف 3/ 200 - 201، والإقناع 1/ 134، ومنتهى الإرادات 1/ 300.
(14) في ب وج: أنهما.
(15) نقل هذه الرواية مهنا. انظر الروايتين والوجهين 1/ 136، والمحرر 1/ 41 - 42، والمقنع 3/ 200.
(16) (إلا) مكررة في أ.
(17) انظر الجامع الصغير ص 42، وشرح الزركشي 1/ 340 - 341، والممتع 1/ 297.
(18) في أ: روايتين.
(19) انظر المستوعب 2/ 74، والمبدع 1/ 363. والمذهب أنهما عورة في الصلاة. انظر الإنصاف 3/ 207 - 208، وغاية المنتهى 1/ 105، وكشاف القناع 1/ 316.