فهرس الكتاب

الصفحة 74 من 311

3 -وماء نجس [1] ، وهو ما تغير بمخالطة النجاسة، فأما مادون القلتين [2] - وهما خمسمائة رطل [3] بالعراقي- إذا خالطته النجاسة ولم تغيره فهل ينجس؟ على روايتين [4] .

ومتى زال التغير بنفسه في الماء الكثير، أو بقلتي ماء طهور يطري عليه، أو بنزح [5] بقي بعده [قلتا طهور] [6] [طهر] [7] ، وإن طرح فيه تراب، أو شيء غير الماء، فقطع التغير لم يطهر [8] .

فصل في الآنية[9]:

وكل إناء طاهر من غير [جنس] [10] الأثمان فلا بأس باتخاذه واستعماله، ثمينًا كان أو غير ثمين [11] ، فأما آنية الذهب والفضة فلا يباح اتخاذها، ولا استعمالها وكذلك المضبب [12] بهما [13] ، إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة لحاجة كتشعيب القدح وقبيعة السيف وشعيرة السكين [14] .

(1) انظر الوجيز لابن أبي السري ص 22، والرعاية الصغرى 1/ 31، وغاية المنتهى 1/ 10.

(2) القُلتان واحدتهما قُلَّة، سميت بذلك لأن الرجل العظيم يقلها بيديه، أي يرفعها. انظر تحرير ألفاظ التنبيه للنووي ص 32، والمطلع ص 18.

(3) الرطل: الذي يوزون به بكسر الراء ويجوز فتحها، وللعلماء في مقدار الرطل العراقي ثلاثة أقوال:

أصحها: أنه مائة درهم وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم.

والثاني: مائة وثمانية وعشرون. والثالث: مائة وثلاثون. انظر شرح النووي على مسلم 7/ 53، والمطلع ص 19، والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير 1/ 230.

(4) انظر المستوعب للسامري 1/ 100 - 101، والمغني لابن قدامة 1/ 39، والرعاية الصغرى 1/ 31، والمذهب أن الماء ينجس، انظر الإنصاف 1/ 95 - 96، وغاية المنتهى 1/ 10، وشرح البهوتي على منتهى الإرادت 1/ 34.

(5) نزح البئر: بمعنى استقى ما فيها حتى يقل ماءها. انظر لسان العرب 14/ 232، والقاموس المحيط ص 244.

(6) في أ: قلنا طهر.

(7) زيادة يقتضيها السياق جوابًا لقول المصنف (ومتى) ، كما هو المستفاد من المقنع 1/ 111، والكافي 1/ 20 - 21.

(8) انظر الهداية 1/ 47، والمستوعب 1/ 108 - 109، والشرح الكبير 1/ 111 - 115. ولم ينص في المستوعب والشرح الكبير على التراب.

(9) الآنية: جمع إناء, وهي الأوعية لغة وعرفًا, والوعاء الظرف يوعى فيه الماء, انظر لسان العرب 14/ 48، وكشاف القناع 1/ 63، وحاشية الروض المربع 1/ 100.

(10) في أ: نجس

(11) انظر الكافي 1/ 33، والمحرر 1/ 7 , والإقناع 1/ 19.

(12) حديدة عريضة يضبب بها الباب، يريد - والله أعلم - أنها في الأصل كذلك، ثم تستعمل في غير الحديد وغير الباب. انظر لسان العرب 9/ 9، والمطلع ص 20.

(13) انظرالهداية 1/ 47 - 48، والمقنع 1/ 143 - 145، والرعاية الصغرى 1/ 34.

(14) انظر المراجع السابقة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت