لا يجب الصيام إلا على المسلم البالغ العاقل القادر على الصوم [2] ، ويؤمر به الصبي إذا أطاقه ويضرب/ عليه ليعتاده [3] ، فإن بلغ وهو صائم فهل يلزمه القضاء؟ على وجهين [4] .
وإن بلغ في أثناء النهار غير صائم. أو أفاق المجنون، أو أسلم [الكافر] [5] لزمه إمساك اليوم وقضاؤه [6] ، وعنه لا يلزمه ذلك [7] .
وإذا قامت البينة [بالرؤية] [8] في أثناء النهار، لزم الناس الإمساك [9] ، فإن طهرت الحائض أو [النفساء] [10] [11] ، أو قدم المسافر، فهل يلزمهم الإمساك؟ على روايتين [12] .
وإذا رأى الهلال أهل بلد، لزم جميع البلاد الصوم [13] ، وإذا صام الناس لأجل الغيم ثلاثين يومًا فلم يروا الهلال لم يفطروا، وإن صاموا بشهادة اثنين أفطروا [14] ،
(1) لغة الإمساك. شرعًا: إمساك بنية عن أشياء مخصوصة في زمن معين من شخص مخصوص, انظر حاشية الروض المربع 3/ 346 , والمغني 4/ 323.
(2) انظر المحرر 1/ 227، والوجيز ص 83.
(3) انظر المستوعب 3/ 381 - 382، والمقنع 7/ 357.
(4) انظر الهداية ص 155، والشرح الكبير 7/ 361. والمذهب أنه لا يلزمه القضاء. انظر التنقيح المشبع ص 161، والإقناع 1/ 490، والمنتهى 2/ 342.
(5) في أ: الكفار.
(6) نقل هذه الرواية صالح وابن منصور. وهي المذهب. انظر مسائل الإمام أحمد لاسحاق بن منصور 3/ 1235، برقم (701) ، والروايتين والوجهين 1/ 263، والإنصاف 7/ 359، والإقناع 1/ 489، والمنتهى 2/ 342.
(7) نقل هذه الرواية حنبل. انظر الروايتين والوجهين 1/ 263.
(8) في أ: بالدية.
(9) انظر الممتع 2/ 13، وكشاف القناع 3/ 964.
(10) في أ: أنفساء. وفي ب: نفساء.
(11) في أ: انفساء.
(12) نقل إسحاق بن منصور روايتين في ذلك. ونقل ابن هانئ أن الحائض تمسك. انظر مسائل الإمام أحمد لإسحاق بن منصور 3/ 1221 برقم (691) و 3/ 1235 برقم (701) ، ومسائل الإمام أحمد لابن هانئ 1/ 132، والروايتين والوجهين 1/ 262 - 263، والمذهب أنه يلزمهم الإمساك. انظر الإنصاف 7/ 363، والإقناع 1/ 490، والمنتهى 2/ 342.
(13) انظر الجامع الصغير ص 86، ورؤوس المسائل 1/ 322. وهو الصحيح من المذهب. انظر الإنصاف 7/ 326، وقال شيخ الإسلام: تختلف المطالع باتفاق أهل المعرفة بهذا، فإن اتفقت لزمهم الصوم، وإلا فلا، ومعلوم بالحس: تأخر سير القمر عن الشمس فإنه يطلع خلفها، ويغرب بعدها في نصف كرة الأرض فضلا عن كلها، فرؤية أهل المغرب لا تكون لأهل المشرق، بخلاف عكسه. انظر: الاختيارات ص 106، وانظر حاشية ابن قاسم 1/ 358.
(14) انظر الهداية ص 154 - 155، والمستوعب 3/ 403 - 404.