أو بالغ في الاستنشاق فعلى وجهين [1] .
وإذا اكتحل بما يصل إلى جوفه أو قطر في أذنه فوصل إلى دماغه ذاكرًا لصومه أفطر، ويلزمه إمساك بقية يومه، ويقضي [2] ، ويكره له أن يجمع ريقه فيبتلعه، وهل يفطر؟ على وجهين [3] .
فصل:
يكره للصائم القبلة إذا كانت تتحرك شهوته، فإن لم تتحرك شهوته فعلى روايتين [4] . ويكره له مضغ اللبان الذي كلما مضغه قوي، فإن كان مما/ يتحلل منه أجزاء فمضغه، ووجد طعمه في حلقه أفطر، ويكره له أن يذوق الطعام، فإن فعل فوجد طعمه في حلقه أفطر، ولا يكره له الاغتسال [5] ، وهل يكره له السواك بالعود الرطب؟ على روايتين [6] .
وينبغي له أن ينزه صومه عن الكذب والغيبة والشتم، فإن شُتم فليقل: إني صائم [7] .
فصل:
ويستحب أن يفطر على التمر فإن لم يجد فعلى الماء [8] . وروي عن النبي ^ أنه [قال] [9] : (إذا صام أحدكم فقدم عشاءه فليقل: بسم الله اللهمّ لك صمت وعلى رزقك أفطرت، اللهمّ تقبل مني إنك أنت السميع العليم) [10] .
قال النبي ^ لعبد الله بن عمرو - رضي الله عنه: (صم يومًا وأفطر يومًا فذلك صيام
(1) انظر المقنع 7/ 427، والفروع 5/ 18. والمذهب أنه لا يفطر بذلك. انظر الإنصاف 7/ 434، والإقناع 1/ 499، والمنتهى 2/ 365.
(2) انظر الإرشاد ص 152، والروض المربع مع حاشية ابن قاسم 3/ 390 - 391.
(3) انظر المستوعب 3/ 419، والرعاية الصغرى 1/ 203. والمذهب أنه لا يفطر به. انظر الإنصاف 7/ 475، والإقناع 1/ 503، والمنتهى 2/ 373.
(4) انظر الشرح الكبير 7/ 482، والفروع 5/ 25. والمذهب أن القبلة لا تكره إذا لم تحرك شهوته. انظر الإنصاف 7/ 483، والإقناع 1/ 504، والمنتهى 2/ 374.
(5) انظر الهداية ص 160 - 161، والمغني 4/ 357 - 359.
(6) نقل البزراطي وابن هانئ: أنه لا يكره. وهو المذهب. ونقل الأثرم وابن منصور الكراهة. انظر مسائل الإمام أحمد لإسحاق بن منصور الكوسج 3/ 1243 برقم (710) ، والروايتين والوجهين 1/ 267، والتنقيح المشبع ص 48، والإقناع 1/ 31، والمنتهى 1/ 81.
(7) انظر المستوعب 3/ 445، والوجيز ص 86.
(8) انظر المقنع 7/ 487، وكشاف القناع 3/ 992.
(9) ساقطة من أ وب.
(10) ضعفه الألباني في ضعيف الجامع برقم (4350) ، وبعض ألفاظه في سنن أبي داود , كتاب الصيام, باب القول عند الإفطار، برقم (2358)