فهرس الكتاب

الصفحة 150 من 311

الكفارة وجهان [1] ، وإذا لمس فأمذى فعليه القضاء، وإن فكر فأنزل لم يفسد صومه [2] ، ولا يلزم المرأة الكفارة مع العذر، وهل يلزمها مع المطاوعة، أو يلزم الرجل مع الإكراه أو النسيان؟ على روايتين [3] .

ونقل [4] ابن القاسم [5] عن أحمد رحمه: الله كل أمر غُلب عليه الصائم فليس عليه [قضاء ولا غيرُه] [6] . وهذا يدل على إسقاط القضاء والكفارة مع الإكراه والنسيان [7] .

وإذا جامع وهو صحيح ثم مرض أو جُنّ في أثناء النهار لم تسقط الكفارة عنه [8] ، وإذا [قطر] [9] في إحليله [10] دهنًا أو طار إلى حلقه ذبابة [11] أو [غبارٌ] [12] ، أو أصبح وفي فيه طعام فلفظه لم يبطل صومه [13] ، وإن تمضمض أو استنشق، فوصل الماء إلى حلقه لم يبطل صومه [14] ، وإن زاد على الثلاث فيهما،

(1) انظر الهداية ص 159، والمستوعب 3/ 432. والمذهب أنها لا تجب الكفارة، واختارها المصنف والشارح، وقال في الفروع: هي أظهر. انظر المغني 4/ 375، والشرح الكبير والإنصاف 7/ 455، والفروع 5/ 51.

والرواية الأخرى: وجوب الكفارة: اختارها الأكثر. قال الزركشي: هي المشهورة من الروايتين، حتى أن القاضي في التعليق لم يذكر غيرها. ا. هـ. وهي المعتمدة في الإقناع والمنتهى. انظر شرح الزركشي 2/ 591، وتصحيح الفروع 5/ 52، والإقناع 1/ 500، والمنتهى 2/ 367 - 368.

(2) انظر الإرشاد ص 151 - 152، والوجيزص 85.

(3) انظر المغني 4/ 375 - 377، والرعاية الصغرى 1/ 204. والمذهب لزوم الكفارة على المرأة المطاوعة والناسي والمكره. انظر الإنصاف 7/ 442 - 449، والإقناع 1/ 500 - 501، والمنتهى 2/ 367 - 369.

تنبيه: المذهب أن المرأة الناسية والمكرهة، لا كفارة عليها بخلاف الناسي والمكره. انظر المراجع السابقة.

(4) انظر ما نقله في الهداية ص 159،والمستوعب 3/ 425، والمغني 4/ 384.

(5) هو: أحمد بن القاسم صاحب أبي عبيد القاسم بن سلام، كان من أهل العلم والفضل، حدث عن أبي عبيد وعن أبي عبد الله أحمد بن حنبل بأشياء كثيرة من مسائله، ولا تعرف سنة وفاته. انظر طبقات الحنابلة 1/ 135، والمنهج الأحمد 3/ 57.

(6) في (أ) سقطت هاء الضمير في (غيره) ، وفي (ب) و (ج) : (قضاءه غير) . وكتب بهامش ج: كذا في الأصل، ورواية ابن القاسم: فليس عليه قضاء ولا كفارة. ا. هـ. وما أثبته موافق لما في الهداية ص 159،والمستوعب 3/ 425، والمغني 4/ 384.

(7) انظر المراجع السابقة.

(8) انظر المحرر 1/ 230، وكشاف القناع 3/ 986.

(9) في أ: قطره.

(10) الإحليل: مخرج البول ومخرج اللبن من الضرع والثدي, انظر المطلع ص 185, والقاموس المحيط ص 986.

(11) في ب وج: ذباب.

(12) في أ: غبارًا.

(13) انظر الكافي 2/ 240 - 243، والممتع 2/ 26.

(14) انظر المرجعين السابقين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت