فهرس الكتاب

الصفحة 130 من 311

نصابًا [صغارا] ً [1] ، انعقد عليه الحول من حين ملكه [2] ، ويؤخذ من الصغار صغيرة، ومن المراض [مريضة] [3] ، فإن كان في المال صغار وكبار، وصحاح ومراض لم يُؤْخَذْ إلا صحيحة كبيرة قيمتها على قدر قيمة المالين، وإن كان فيه كرام ولئام أو سمان [و] [4] مهازيل، أو كان من نوعين كالبخاتى [5] والعرابى [6] ، والبقر والجواميس، أخذ الفرض من [الوسط] [7] على قدر المالين [8] .

ولا يجزئ في الزكاة ذكر إلا في الثلاثين من البقر وما تكرر منها أو تركب كالستين والسبعين، وابن لبون مكان بنت مخاض إذا عدمها، فلو عدمه أيضًا وأراد الشراء لزمه بنت مخاض [9] ، فإن كانت ماشيته كلها ذكورًا أجزأ الذكر في الغنم وجهًا واحدًا ولا يجزي في الإبل والبقر في [أحد] [10] الوجهين [11] .

ولا يؤخذ في الصدقة خيار المال ولا شراره إلا أن يتبرع رب المال بدفع [الخيار] [12] [13] ، وإذا أخرج سنًا أعلى من المنصوص عليه من جنسه جاز [14] ، ولا يجوز إخراج القيمة في الزكاة [15] ، وعنه [16] يجوز.

فصل: في الخُلطة[17]:

روى البخاري عن أنس - رضي الله عنه: (أن أبا بكر كتب له التي فرض رسول الله ^ وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، ولا يجمع بين مفترق، ولا

(1) في أ: صغرًا.

(2) انظر الهداية ص 127، والمستوعب 3/ 226، والرعاية الصغرى 1/ 159.

(3) في أ: مرضه.

(4) في أ: أو.

(5) البخاتي: مفردها بختي وناقة بختية وهي جمال طوال الأعناق , وهي الإبل الخرسانية , انظر لسان العرب 2/ 27 , والقاموس المحيط 147.

(6) العرابي: الإبل العِراب أي عربيه منسوبه إلى العرب, ليست مهجنه , انظر الصحاح للجوهري 1/ 178، ولسان العرب 10/ 84.

(7) في أ: الواسط.

(8) انظر المستوعب 3/ 227 - 234، والمقنع 6/ 229 - 437، ومنتهى الإرادات 2/ 208 - 210.

(9) انظر الكافي 2/ 114،105، والمحرر 1/ 214 - 215، والمبدع 2/ 314،319.

(10) في أ: إحدى.

(11) انظر المراجع السابقة، والصحيح من المذهب الإجزاء. انظر الإنصاف 6/ 428، والإقناع 1/ 403، ومنتهى الإرادات 2/ 206.

(12) في أ و ب: الجبار.

(13) انظر التذكرة ص 77، والمقنع 6/ 446، والوجيز ص 71.

(14) انظر الهداية ص 128، والممتع 1/ 695، والفروع 4/ 27.

(15) نقل الكوسج ما يدل على عدم جواز أخذ القيمة. وهو المذهب. انظر مسائل الإمام أحمد لإسحاق بن منصور 3/ 1083 برقم (604) ، والإنصاف 6/ 448، والإقناع 1/ 404، والمنتهى 2/ 211.

(16) انظر التمام 1/ 271 - 272، والمستوعب 3/ 233، والكافي 119.

(17) الخُلطة: أي الشركة، فهي تصير المالين المختلطين كالمال الواحد إن كان نصابًا من ماشية , انظر كشاف القناع 3/ 835 , وحاشية الروض المربع 3/ 208.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت