فهرس الكتاب

الصفحة 131 من 311

يفرق بين مجتمع خشية الصدقة) [1] .

وتعتبر الخلطة في جميع الحول، فإن ثبت لهما حكم/ الانفراد في بعضه، زكيا زكاة المنفردين في ذلك الحول، وإن ثبت لأحدهما دون الآخر، يزكي المنفرد زكاة الانفراد، و [المخالط] [2] زكاة المختلطة عن تمام حوله [3] .

وإذا كان لرجل أربعون شاة مضى [4] عليها نصف حول، ثم باع نصفها مشاعًا فقال [5] أبو بكر [6] : ينقطع الحول، ويستأنفانه حولًا، وقال [7] ابن حامد [8] : لا ينقطع وعلى البائع إذا تم حوله نصف شاه.

فإن أخرجها من النصاب، انقطع حول المشتري لنقصان النصاب [9] ، وإن أخرجها من غيره، فهل يلزم المشتري نصف شاة عند تمام حوله؟ على وجهين [10] ، [أصلها] [11] هل تجب الزكاة في العين؟ أم في الذمة؟ على روايتين [12] . قال [13] : أما

(1) أخرجه البخاري في كتاب الزكاه , باب لايجمع بين متفرق ولايفرق بين مجتمع 3/ 314 برقم (1450) , وباب ماكان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما السويه 3/ 315, برقم (1451) .

(2) في أ: المخاطر.

(3) انظر الهداية ص 128 - 129، والمغني 4/ 55 - 56، والفروع 4/ 38 - 43.

(4) في ب وج: فمضى.

(5) انظر قول أبي بكر في الروايتين والوجهين 1/ 232، والهداية ص 129 , والمستوعب 3/ 242، والمقنع 6/ 468 - 469. وهو المذهب. انظر التنقيح المشبع ص 142، والإقناع 1/ 407، ومنتهى الإرادات 2/ 217.

(6) سبقت ترجمته ص 132.

(7) انظر قول ابن حامد في الروايتين والوجهين 1/ 232، والهداية ص 129 , والمستوعب 3/ 242، والمقنع 6/ 428 - 429.

(8) سبقت ترجمته ص 132.

(9) انظر الهداية ص 129، والشرح الكبير 6/ 470، والفروع 3/ 47.

(10) انظر الهداية ص 129، والمستوعب 3/ 242 - 243، قال المصنف في المقنع: وإن أخرجها من غيره، وقلنا: الزكاة في العين فكذلك، وإن قلنا في الذمة، فعليه عند تمام حوله زكاة نصيبه. اهـ.

قوله: وإن أخرجها من غيره، وقلنا: الزكاة في العين فكذلك؛ يعني: ينقطع حول المشتري لنقصان النصاب، وهذا اختيار المصنف في المقنع والكافي والمغني، واختاره الشارح، وذكره المصنف في المغني والشارح عن أبي الخطاب، وقال المجد في شرحه فيما نقله عنه صاحب الإنصاف: هذا مخالف لما ذكره أبو الخطاب في كتابه"الهداية"، ولا نعلم له مصنفًا يخالفه. اهـ.

قال المرداوي في الإنصاف: والصحيح من المذهب، أن المشتري يزكي بنصف شاة إذا تم حوله. قال المجد: لأن التعلق بالعين لا يمنع انعقاد الحول بالاتفاق ... إلى أن قال: وهو الصواب بلا شك. وذكر ابن منجي في"شرحه"كلام المصنف، وقال: إنه خطأ اللفظ والمعنى، وبين ذلك. اهـ. انظر لما سبق: الهداية ص 129، والمغني 4/ 59، والكافي 2/ 126، والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 6/ 470 - 471، والممتع 1/ 699 - 701، والمبدع 2/ 331.

(11) لعل الصواب: أصلهما.

(12) انظر المراجع السابقة. والمذهب من الروايتين أن الزكاة تجب في العين لا في الذمة. انظر الإنصاف 6/ 371 - 373، والتنقيح المشبع ص 138 - 139، والإقناع 1/ 395، ومنتهى الإرادات 2/ 189.

(13) أي ابن حامد، وانظر ما نقله المصنف من قوله في الهداية ص 129، والمستوعب 3/ 243، والكافي 2/ 127.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت