فصل في الهدنة [1] :
لا يجوز عقد الهدنة إلا لحاجة، أومئ إليه أحمد رحمه الله [2] . وقال [3] القاضي: يجوز وإن كان قويًا [4] مستظهرًا، ويجوز عقدها أكثر من عشر سنين [5] . وعنه لا يجوز، فإن فعل بطل في الزيادة [6] . وهل يبطل في العشر؟ على وجهين [7] . فإن هادنهم مطلقًا بطلت الهدنة [8] ، وإن شرط شرطًا فاسدًا نحو أن يشترط نقضها متى شاء، أو يرد من جاءه من النساء مسلمة أو يرد مهرها، أو يرد سلاحهم، أو يدخلهم الحرم، بطل الشرط، وهل تبطل الهدنة؟ على وجهين [9] . فإن شرط أن يرد من جاءه من الرجال مسلمًا لزمه الوفاء بمعنى أنه لا يمنعهم من أخذه، ولا يجبره على المضي معهم، وله أن يأمره بأن يقاتلهم أو يفر منهم [10] ، فإن جاءنا صبي يعقل الإسلام لم نرده إليهم [11] .
وإذا عقد الهدنة فعليه حمايتهم من المسلمين دون أهل الحرب، فإن سباهم أهل بلد آخر لم يكن للمسلمين شراؤهم [12] ، وإن خاف نقض العهد منهم جاز أن ينبذ إليهم عهدهم [13] .
فصل: في الأمان:/
يجوز للإمام عقده لجميع المشركين، ويجوز للأمير أن يعقده لأهل البلد الذي أقيم منهم بإزائه، ولآحاد الرعية عقده للواحد والعشرة والقافلة، ويصح أمان الصبي العاقل والأسير إذا عقده غير مكره [14] ، ومن دخل إلينا بأمان فأودعنا ماله أو
(1) الهدنة: أن يعقد الإمام أو نائبه لأهل الحرب عقدًا على ترك القتال مدة بعوض وغيره, انظر المطلع 262, وكشاف القناع 3/ 111.
(2) أومأ إليه في رواية أحمد بن سعيد. انظر الهداية 221، والمستوعب 2/ 461.
(3) انظر ما يوثق قول القاضي في المرجعين السابقين.
(4) في (ب) ، و (ج) : مونا، وما أثبته موافق لما في المرجعين السابقين.
(5) هذا الصحيح من المذهب. انظر الإنصاف 10/ 377 - 378، والإقناع 2/ 123، والمنتهى 3/ 85.
(6) انظر الكافي 5/ 574، والممتع 2/ 340.
(7) انظر المرجعين السابقين. والصحيح من الوجهين عدم البطلان. انظر الإنصاف 10/ 378.
(8) انظر الإنصاف 10/ 379، والوجيز ص 121.
(9) انظر المحرر 1/ 182، والشرح الكبير 10/ 380. والمذهب بطلان الشرط فقط دون العقد. انظر التنقيح ص 208، والإقناع 2/ 124، والمنتهى 3/ 86.
(10) في الهداية ص 221، والمستوعب 2/ 462، والكافي 5/ 575 - 576، والرعاية الصغرى 1/ 295، وغيرها: (وله أن يأمره سرا بأن يقاتلهم أو يفر منهم) .
(11) انظر المراجع السابقة.
(12) انظر المقنع 10/ 387 - 389، والمحرر 2/ 182.
(13) انظر الشرح الكبير 3/ 389 - 390، والفروع 10/ 317.
(14) انظر المستوعب 2/ 429 - 430، والمبدع 3/ 389 - 390.