أقرضناه ثم عاد إلى دار الحرب بطل الأمان في نفسه [1] ، وبقي في ماله، فإن طلبه بُعث إليه، وإن مات بعث به إلى ورثته، فإن لم يكن له وارث فهو فيء [2] ، ويجوز للرسول والمستأمن أن يقيموا في دارنا مدة الهدنة بغير جزية [3] ، وقال أبو الخطاب [4] : لا يجوز أن يقيموا سنة بغير جزية [5] .
وإذا أعطى الإمام رجلًا من أهل الحرب أمانًا ثم قدر عليهم فادعى الأمان جماعة [6] ، وأشكل على الإمام حرم قتلهم واسترقاقهم [7] . وقال [8] أبو بكر [9] : يخرج صاحب الأمان بالقرعة، ويسترق الباقون.
وإن جاء المسلم بأسير فادعى أنه أمنه، فالقول قول المسلم [10] ، وعنه قول الأسير [11] . وعنه يرجع إلى قول من ظاهر الحال يدل على صدقه [12] . ومن دخل إلى دار الإسلام بغير أمان، فإن كان تاجرًا ومعه متاع يبيعه، وقد جرت العادة بمثل ذلك لم يتعرض له، وإن كان جاسوسًا خير الإمام فيه كالأسير [13] ، وإن كان ممن [ضل] [14] الطريق فهو لمن أخذه [15] . وعنه يكون [فيئًًا] [16] .
وإذا أسروا مسلمًا فأطلقوه بشرط أن يقيم عندهم كانوا في أمان منه ولزمه الوفاء، فإن لم يشرطوا عليه [شيئا] [17] أو شرطوا أن يكون رقيقًا، كان له أن يقتل ويسرق ويهرب [18] . وإذا أسلم الحربي قبل القدرة عليه حقن دمه وماله وأولاده
(1) في ب و ج: بقيته.
(2) انظر الهداية ص 213، والممتع 2/ 337.
(3) وهو المذهب. انظر الإنصاف 10/ 356، والإقناع 2/ 119، والمنتهى 3/ 81.
(4) سبقت ترجمته ص 94.
(5) في الهداية ص 221 - 222.
(6) في ب و ج: فادعى أمانًا، ثم قدر عليهم جماعة.
(7) حرم قتلهم بلا نزاع، وحرم استرقاقهم على الصحيح من المذهب. انظر الإنصاف 10/ 354، والإقناع 2/ 119، والمنتهى 3/ 81.
(8) انظر ما يوثق قول أبي بكر في الروايتين والوجهين 2/ 359، والمستوعب 2/ 431، والفروع 10/ 309.
(9) سبقت ترجمته ص 116.
(10) نقل هذه الرواية محمد بن يحيى الكحال. وهي المذهب. انظر الروايتين والوجهين 2/ 359، والإنصاف 10/ 352، والإقناع 2/ 118، والمنتهى 3/ 80 - 81.
(11) نقلها المروذي. انظر الروايتين والوجهين 2/ 359.
(12) نقلها بكر بن محمد عن أبيه عنه. انظر الروايتين والوجهين 2/ 359، والمغني 13/ 79.
(13) انظر المبدع 3/ 394، وكشاف القناع 3/ 108.
(14) في أ: ظل.
(15) هذا المذهب. انظر الإنصاف 10/ 359، والإقناع 2/ 120، والمنتهى 3/ 82.
(16) في (أ) : (فيا) مهملة، وفي (ب) و (ج) : (قنًا) ، والصواب ما أثبته، لمطابقته لما في الهداية ص 222، والمستوعب 2/ 463، والمغني 13/ 83، والمقنع 10/ 359.
(17) في أ: (سيا) .
(18) انظر الكافي 5/ 570، وكشاف القناع 3/ 110.