فهرس الكتاب

الصفحة 222 من 311

باب في الحوالة[1]

روى البخاري عن النبي^ قال رسول الله ^: (وإذا أتبع أحدكم على مليء [2] فليتبع) متفق عليه [3] .

وتفتقر صحة الحوالة إلى أن يكون بدين مستقر وعلى دين مستقر، وأن يكون الدينان متفقين في الجنس والصفة والحلول أو [4] التأجيل، وأن يكون بمال معلوم يصح السلم فيه، ولا يصح بإبل الدية وأن يحيل برضاه، فإن أحاله على رجل فبان مفلسًا، فإن كان رضي بالحوالة لم يرجع، وإن لم يرض رجع عليه [5] .

وإذا قال المحيل: أحلتك بدينك، فقال: بل وكلتني، أو قال المحتال: أحلتني بديني قال: بل وكلتك في القبض؛ فالقول قول مدعي الوكالة [6] ، وقال [7] القاضي: [8] بل القول قول مدعي الحوالة.

وإذا أحال البائع بالثمن رجلًا فبان البيع باطلًا بطلت الحوالة، وإن وجد بالسلعة عيبًا فردها لم يبطل، وكذلك إن أحال المشتري البائع بالثمن على رجل، وفيه وجه/ آخر إن لم يكن البائع قد قبض الثمن بطلت الحوالة [9] .

فصل في الضمان [10] :

روى البخاري عن سلمة بن الأكوع (أن النبي ^ أتي بجنازة قالوا: صل عليها. قال: فهل [11] ترك شيئًا؟ قالوا: لا. قال [12] : فهل [13] عليه دين؟ قالوا ثلاثة دنانير. قال: صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة: صلّ عليه يا رسول الله وعليّ دينه. فصلى عليه) [14] . فالضمان ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه،

(1) الحوالة: تحول الحق من ذمة إلى ذمة أخرى, انظر كشاف القناع 3/ 382, وحاشية الروض المربع 4/ 115.

(2) المليء: هو الثقة الغني كثير المال , المطلع ص 299 , ولسان العرب 13/ 114.

(3) انظر صحيح البخاري مع الفتح, كتاب الحوالة, باب الحوالة وهل يرجع في الحوالة, 4/ 464, برقم (2287) , وصحيح مسلم بشرح النووي, كتاب المساقاة, باب تحريم مطل الغني, 10/ 472, برقم (3978) .

(4) في ب و ج: و.

(5) انظر الكافي 3/ 287 - 291، وشرح الزركشي 4/ 110 - 114.

(6) هذا المذهب. انظر الإنصاف 13/ 113، والإقناع 2/ 364، والمنتهى 3/ 405.

(7) انظر ما يوثق قول القاضي في الهداية ص 263، والمستوعب 2/ 751، والإنصاف 13/ 113.

(8) سبقت ترجمته ص 136.

(9) انظر المقنع 13/ 107 - 111، والمبدع 4/ 274 - 275.

(10) الضمان لغة: من الضمن فذمة الضامن في ذمة المضمون عنه. شرعًا: التزام من يصح تبرعه ما وجب على غيره, انظر كشاف القناع 3/ 362 , وحاشية الروض المربع 5/ 97.

(11) في ب و ج: هل.

(12) في ج: قالوا.

(13) في ب و ج: هل.

(14) انظر صحيح البخاري مع الفتح , كتاب الحوالات , باب إن أحال دين الميت على رجل جاز, 4/ 466, برقم (2289) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت