فهرس الكتاب

الصفحة 156 من 311

كتاب الحج[1]

ولا يجب على عبد ولا صبي، ويصح منهما، إلا أن الصبي إن كان مميزًا أحرم بإذن الولي، وإن كان غير مميز أحرم عنه وليه، وفعل ما لا يمكنه فعله [2] ، ونفقة الحج وما يلزمه من الكفارة في ماله، و [عنه] [3] في مال الولي [4] .

وإن أعتق العبد، وبلغ الصبي، قبل الوقوف في الحج والطواف والعمرة أجزأهما عن حجة/ الإسلام وعمرته [5] .

والاستطاعة وجدان الزاد والراحلة، وما تحتاج إليه من آلتها التي تصلح لمثله من محمل، أو زاملة [6] ، أو قتب [7] ، والقدرة على الماء وعلف البهائم [8] الذهاب والرجوع، ويكون ذلك فاضلًا عما يحتاج إليه من مسكن وخادم إن احتاج إليه، ونفقة عياله إلى أن يعود، وقضاء دينه، ويكون له إذا رجع ما يقوم بكفايته من عقار أو بضاعة أو صناعة [9] . ويكون الطريق آمنًا لا يحتاج إلى خفارة [10] [11] .

وقال [12] ابن حامد: إن كانت لا تجحف بماله لزمه الحج. ويكون في الوقت سعة يتمكن من السير لأدائه [13] ، ويؤخذ المحرم في حق المرأة، وهو الزوج، أو من يحرم عليه نكاحها على التأبيد [14] .

ويجب الحج والعمرة على الفور [15] ، فإن لم يكن له مال، فبذل له نسيبه أو [غيره] [16] [لطاعة] [17] لم يلزمه الحج [18] .

(1) الحج لغة: القصد. وشرعًا: قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص , انظر كشاف القناع 2/ 375, وحاشية الروض المربع 3/ 500.

(2) انظر المقنع 8/ 10 - 17، والوجيز ص 90.

(3) في أ: عن.

(4) انظر المحرر 1/ 234، والشرح الكبير 8/ 24. والمذهب أنها تجب في مال الولي. انظر الإنصاف 8/ 24، والإقناع 1/ 537، والمنتهى 2/ 416.

(5) انظر الإرشاد ص 178، والكافي 2/ 300.

(6) الزاملة: البعير يحمل متاع المسافر. انظر لسان العرب 7/ 57 , والقاموس المحيط ص 1010.

(7) القتب: رحل صغير على قدر سنام البعير. انظر لسان العرب 12/ 18، والقاموس المحيط ص 122.

(8) كتب بهامش (ج) : في الذهاب والرجوع أو للذهاب والرجوع.

(9) انظر الهداية ص 170، والمستوعب 4/ 13 - 15.

(10) خفارة: أي إجارة , انظر الصحاح للجوهري 2/ 648 , والقاموس المحيط , ص 386.

(11) وهو المذهب. انظر الإنصاف 8/ 67، والإقناع 1/ 544، والمنتهى 2/ 424.

(12) انظر ما يوثق قول ابن حامد في: الهداية ص 170، والمستوعب 4/ 18، والمقنع 8/ 66.

(13) انظر المغني 5/ 8، والرعاية الصغرى 1/ 216.

(14) انظر الجامع الصغير ص 96، والتذكرة ص 99.

(15) انظر الفروع 5/ 251، والمبدع 3/ 94.

(16) في (أ) : (غير) .

(17) هكذا في الأصول، وفي الهداية ص 171, والمستوعب 4/ 24:"الطاعة"، ولعلها أصوب، وفي الكافي 2/ 303: فبذل له ولده أو غيره مالًا يحج به، لم يلزمه قبوله.

(18) انظر الإفصاح 1/ 451، والمغني 5/ 9.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت