ومن حج عن غيره أو نذرًا أو نافلةً قبل حجة الإسلام انصرف إليها في أصح الروايتين [1] . [والأخرى] : [2] يقع ما نواه [3] .
ويجوز لمن يقدر على الحج بنفسه أن يستنيب في حج التطوع [4] ، وعنه لا يجوز [5] .
فصل:
قالت عائشة رضي الله عنها: (خرجنا مع رسول الله ^ فمنا من أهلّ بعمرة، ومنّا من أهلّ بحج وعمرة، ومنا من أهل [بحج] ) [6] ، متفق [عليه] [7] [8] .
ويكره الاحرام بالحج قبل [أشهره] [9] ، وقبل الميقات، فإن خالف وفعل جاز، وإلا فلا [10] .
فصل:
عند أبي عبد الله، التمتع ثم الإفراد [11] ، وعنه إن ساق الهدي فالقران أفضل [12] ، وهو أن يحرم بالحج والعمرة معًا، أو يحرم بالعمرة، [أو] [13] يدخل عليها الحج،/ [أو] [14] [يقصر] [15] على أفعال الحج، فإن أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة
(1) وهي المذهب أنه ينصرف إلى حجة الإسلام. انظر الإنصاف 8/ 89، والإقناع 1/ 547، والمنتهى 2/ 428.
(2) في أ: والآخر.
(3) انظر الكافي 2/ 315، وقواعد ابن رجب ص 24.
(4) وهو المذهب. انظر الإنصاف 8/ 95، والإقناع 1/ 549، والمنتهى 2/ 430.
(5) انظر رؤوس المسائل 1/ 353، والمغني 5/ 23.
(6) في البخاري ومسلم: بالحج.
(7) في أ: على.
(8) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب التمتع والقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي،3/ 421، برقم (1562) ، ومسلم في كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران وجواز إدخال الحج على العمرة ومتى يحل القارن من نسكه 8/ 380، برقم (2909) .
(9) في جميع النسخ: (أشهر) . وكتب بهامش (ج) : كذا في الأصل ولعلها (أشهره) .
(10) انظر المستوعب 4/ 30 - 32، والشرح الكبير 8/ 127 - 131.
(11) نقلها عنه ابناه عبد الله وصالح. انظر مسائل عبد الله ص 201 - 202، ومسائل صالح ص 157 - 158 برقم (565) ، قال في الإنصاف: وهو الصحيح من المذهب؛ نص عليه مرارا. انظر الإنصاف 8/ 151، والإقناع 1/ 560، والمنتهى 2/ 446.
(12) هذه الرواية رواها المروذي عن الإمام أحمد. انظر الهداية ص 171، والمستوعب 4/ 51، وشرح العمدة 2/ 440.
(13) لعلها (ثم) أو (و) . انظر الكافي 2/ 331 - 332
(14) لعلها: (ثم) ، أو (و) . انظر الكافي 2/ 331 - 332
(15) لعلها (يقتصر) ، كما في الهداية ص 171، والمستوعب 4/ 52، والإفصاح 1/ 450.