فهرس الكتاب

الصفحة 136 من 311

أخرج العشر من زرعه وثمره، فليس عليه فيه عشر آخر وإن حال عنده أحوال [1] .

فصل:

ويجب في العسل العشر سواء أخذه من أرض أو موات، ونصابه عشرة أفراق [2] [3] ، وهي ست مائة رطل على قول [4] ابن حامد، وقال [5] القاضي ثلاث مائة وستون رطلًا [6] ، والله أعلم.

تجب الزكاة في مغشوشهما إذا بلغ قدر الذهب والفضة نصابًا [7] ، فإن لم يعرف قدر ما فيه منهما، فهو مخير بين أن يسبكها ليعرف قدر الواجب فيخرجه، وبين أن يستظهر فيخرج ليسقط الفرض [بيقين] [8] [9] .

ويخرج عن النصاب من جنسه، فإن اخرج عن الجياد مكسورة [10] أو بهرجة [11] زاد في المخرج قدر ما بينهما من الفضل. نص عليه [12] .

(1) انظر الهداية ص 136، والإقناع 1/ 425.

(2) الأَفرَاق: واحدها فَرَق، بفتح الفاء والراء. قال أبوعبيد: الفرق ستة عشر رطلًا، بلا خلاف أعلمه. انظر الأموال ص 520

(3) انظر الجامع الصغير ص 76، والتذكرة ص 84.

(4) انظر ما نقله المصنف عن ابن حامد في الهداية ص 133، والمستوعب 3/ 272، والكافي 2/ 146.

(5) انظر ما نقله المصنف عن القاضي في المراجع السابقة.

(6) الرطل الذي يوزن به ويكال وهو ثنتا عشرة أوقية والأوقية أربعون درهمًا , انظر لسان العرب 6/ 170, والقاموس المحيط ص 1006.

(7) نصاب الذهب: عشرون مثقالًا، وقدرها بعض الباحثين المعاصرين بـ (66.8) جراما تقريبًا، ونصاب الفضة مائتا درهم، وقدرها بعض الباحثين المعاصرين بـ (489.84) جراما تقريبًا. انظر المقنع 7/ 5 - 7، والفروع 4/ 129، وكشاف القناع 2/ 228 - 229.

وللاستزادة في مقدار النصاب في عصرنا، انظر الرسالة الفاصلة في تقدير غالب الموازين والمكاييل الشرعية والعرفية بالموازين المعاصرة للشيخ عبد الرحيم بن السيد إبراهيم الهاشم. بحث نشر في مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالأحساء، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، العدد الثالث 1403 - 1404.

(8) في (أ) : (بتعين) ... .

(9) انظر الهداية ص 137، والكافي 2/ 149، والشرح الكبير 7/ 10

(10) في ب وج: مكسرة.

(11) البهرج: الرديء. انظر الصحاح 1/ 300، والقاموس المحيط ص 181.

(12) انظر الهداية ص 137، والمحرر 1/ 217، والفروع 4/ 134.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت