وإذا نقص النصاب نقصًا يسيرًا، كالحبة والحبتين، وجبت الزكاة [1] ، وإن كان بينًا كالدانق [2] والدانقين، فعلى روايتين [3] ، وهل يجوز إخراج أحد النقدين عن الآخر؟ على روايتين [4] ، ويضم الذهب إلى الفضة بالأجزاء، وقيل يضم بما هو أحظ للفقراء من الأجزاء والقيمة، وعنه لا يضم بحال [5] .
فصل:
يباح للنساء من الحلي ما جرت العادة لهن بلبسه قل أو كثر [6] ، وقال [7] ابن حامد: يباح جميع ذلك ما لم يبلغ ألف مثقال، فإن بلغها فهو محرم، وفيه الزكاة.
ويباح للرجال من الفضة: الخاتم، و [قبيعة] [8] السيف [9] [10] ، فأما حلية المنطقة [11] فعلى روايتين [12] ، وعلى قياسها الجوشن [13] ، والخوذة [14] والخف والران [15] والحمائل [16] [17] .
(1) انظر التذكرة ص 85، والمستوعب 3/ 282.
(2) الدانق: سدس درهم. انظر الصحاح 4/ 1477، ولسان العرب 5/ 308.
(3) نقل عبد الله الروايتين فيها. انظر مسائل عبد الله ص 160، والروايتين والوجهين 1/ 242، والهداية ص 137. والمذهب عدم وجوب الزكاة إذا كان النقص بينًا. انظر الإنصاف 6/ 310 - 311، منتهى الإرادات 2/ 172، وكشاف القناع 3/ 807.
(4) نقل حنبل والحسن بن ثواب: ما يدل على المنع، ونقل بكر بن محمد ويعقوب بن بختان جواز ذلك. وهو المذهب. انظر الروايتين والوجهين 1/ 235، ورؤوس المسائل 1/ 281، والإنصاف 7/ 17، والإقناع 1/ 437، ومنتهى الإرادات 2/ 261 - 262.
(5) انظر الرعاية الصغرى 1/ 170، والفروع 4/ 136 - 137، والمذهب الضم. انظر الإنصاف 7/ 16، والإقناع 1/ 437، ومنتهى الإرادات 2/ 261 - 262.
(6) وهو المذهب. انظر الإنصاف 7/ 46 - 47، والإقناع 1/ 441، ومنتهى الإرادات 2/ 268.
(7) انظر ما يوثق قول ابن حامد في الهداية 138،والمستوعب 3/ 289، والمقنع 7/ 46.
(8) في (أ) : (قبعة) .
(9) انظر الهداية ص 137، والشرح الكبير 7/ 34 - 36.
(10) قبيعة السيف: ما على طرف مقبضه من حديد , انظر الصحاح للجوهري 3/ 1260, ولسان العرب 12/ 12.
(11) حلية المنطقة: ماشددت به وسطك , المطلع على ألفاظ المقنع 172 , لسان العرب 14/ 289.
(12) الروايتان هما: 1 - تباح، فلا زكاة فيها. وهو المذهب. 2 - لا تباح، ففيها الزكاة. انظر الهداية ص 137، والإنصاف 7/ 41، والإقناع 1/ 440، ومنتهى الإرادات 2/ 267.
(13) الجوشن: الدرع , انظر القاموس المحيط 1186 , لسان العرب 3/ 152.
(14) الخوذة: المغفر, انظر القاموس المحيط 333, والمطلع على ألفاظ المقنع 172.
(15) الران: كالخف إلا أنه لاقدم له وهو أطول من الخف , انظر القاموس المحيط 1203, والمطلع 172.
(16) الحمائل: واحدتها حماله وهي للقوس بمنزلتها للسيف يلقيها المنتكب في منكبه الأيمن ويخرج يده اليسرى منها فيكون القوس في ظهره ,انظر لسان العرب 4/ 229, المطلع على ألفاظ المقنع 173.
(17) انظر المغني 4/ 226، والمبدع 2/ 373.