فهرس الكتاب

الصفحة 159 من 311

وإن أحرم بنسك ثم نسيه جعله عمرة على ظاهر كلامه [1] ، فإن [استنابه] [2] اثنان في الحج فأحرم عن أحدهما لا بعينه وقع عن نفسه [3] ، وقال أبو الخطاب [4] له صرفها إلى أيهما شاء [5] .

ويستحب أن ينطق بما أحرم به، ويرفع صوته بالتلبية، والتلبية مستحبة، ولا يستحب تكرارها في حالة واحدة، ولا إظهارها في الأمصار، ولا في طواف القدوم [6] ، وإذا فرغ من التلبية صلى على النبي ^، ودعا بما أحب من خير الدنيا والآخرة [7] .

ليس لمحرم تغطية الرأس [8] ، وفي تغطية وجهه روايتان [9] ، فإن طين رأسه أو خضبه بحناء، أو عصبه، أو جعل عليه خرقة أو قرطاسًا فيه دواء فعليه الفدية [10] ، وإن حمل على رأسه شيئًا، أو نصب حياله ثوبًا يقيه الشمس أو البرد، أو جلس في خيمة أو ظل شجرة، أو تحت سقف فلا فدية عليه [11] . وإن استظل بالمحمل فهل يلزمه فدية، على روايتين [12] .

وله أن يتشح بالقميص والرداء ولا يعقده، ويتزر بالإزار ويعقده ويشد عليه [هميانه] [13] [14] الذي فيه نفقته [15] ، فإن لبس ثوبًا كان مطيبًا وانقطع منه ريح

(1) ظاهر كلام الإمام أحمد في رواية أبي داود عنه. انظر مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود ص 172 برقم (816) . وهي المذهب. انظر الإنصاف 8/ 202، والإقناع 1/ 564، والمنتهى 2/ 454. والرواية الأخرى: أنه مخير، إن شاء صيره حجًا وإن شاء صيره عمرة، واختارها القاضي. انظر الجامع الصغير ص 103، والمستوعب 4/ 65.

(2) في (أ) : (استثنا به) .

(3) انظر المقنع 8/ 205، والمحرر 1/ 236. وهو المذهب. انظر الإنصاف 8/ 205، والإقناع 1/ 565، والمنتهى 2/ 456 - 457.

(4) سبقت ترجمته ص 94.

(5) في الهداية ص 176.

(6) انظر الجامع الصغير ص 96 - 97، والروض المربع 3/ 554،571 - 573.

(7) انظر الرعاية الصغرى 1/ 224، وغاية المنتهى 1/ 397.

(8) انظر الإرشاد ص 161، والتذكرة ص 104.

(9) انظر رؤوس المسائل 1/ 369، والمغني 5/ 153. والمذهب الإباحة ولا فدية عليه. انظر الإنصاف 8/ 243، والإقناع 1/ 571، والمنتهى 2/ 466.

(10) انظر الشرح الكبير 8/ 135، والوجيز ص 95.

(11) انظر المقنع 8/ 41، وغاية المنتهى 1/ 399.

(12) نقل جعفر بن محمد وبكر بن محمد: عليه الفدية. وهي المذهب. ونقل الفضل بن زياد وعبد الله: أرجو أن لا يكون عليه كفارة. انظر مسائل الإمام أحمد لابنه عبد الله ص 205، والروايتين والوجهين 1/ 275، ورؤوس المسائل 1/ 370. والمذهب أنه تلزمه الفدية. انظر الإنصاف 8/ 237، والإقناع 1/ 571، والمنتهى 2/ 465.

(13) الهميان: كيس للنفقة يشد في الوسط , انظر القاموس المحيط 1240.

(14) في أ: همانه.

(15) انظر الهداية ص 177، والشرح الكبير 8/ 253 - 256.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت