فهرس الكتاب

الصفحة 96 من 311

لبسه وافتراشه [1] ، ويباح لبس السواد ويكره لبس الأحمر للرجال [2] /.

وإذا لاقى نجاسة غير معفو عنها ببدنه أو ثيابه لم تصح صلاته [3] ، فإن رآها بعد الصلاة ولا [4] يعلم هل كانت عليه في الصلاة أو بعدها فصلاته صحيحة [5] ، وإن علم أنها كانت في الصلاة لكنه أنسيها [6] ، أولم يقدر على إزالتها فهل تصح أم لا؟ على روايتين [7] ، ولا تطهر الأرض النجسة بريح ولا شمس [8] ، فإن طينها أو بسط عليها شيئًا طاهرًا صحت الصلاة عليها مع الكراهة [9] ، وإذا صلى على منديل طرفه نجس فصلاته صحيحة، فإن كان متعلقًا به بحيث ينجر معه إذا مشى لم تصح [10] .

ولا تصح الصلاة في المجزرة [11] والمزبلة [12] والموضع المغصوب على إحدى الروايتين [13] ، وتصح في الأخرى [مع] [14] التحريم [15] ، وكذلك الحكم إن صلى على ساباط [16] أحدث على طريق أو في مسجد بني في المقبرة أو سطح بيت الحش [17] والحمام [18] ، وإن صلى إلى هذه المواضع فصلاته صحيحة [19] ، ولا تصح

(1) انظر الهداية ص 109، والمستوعب 2/ 440، والمحرر 1/ 141.

(2) انظر المستوعب 2/ 433، والشرح الكبير والإنصاف 3/ 272 - 277.

(3) انظر المستوعب 2/ 112، والمحرر 1/ 47، والرعاية الصغرى 1/ 76.

(4) (لا) مكررة في أ.

(5) انظر الهداية ص 78، والكافي 1/ 237، والممتع 1/ 318.

(6) في ب وج: نسيها.

(7) انظر المراجع السابقة. والمذهب: لا تصح فيعيد. انظر الإنصاف 3/ 290، والإقناع 1/ 146، ومنتهى الإرادات 1/ 328. واختار الموفق في العمدة وشيخ الإسلام وأكثر المتأخرين عدم الإعادة. انظر عمدة الفقه ص 81، وشرح العمدة لشيخ الإسلام 4/ 400 - 401، والإنصاف 3/ 290.

(8) انظر رؤوس المسائل 1/ 179، والهداية ص 78، والمستوعب 2/ 113.

(9) انظر المقنع 3/ 283، والمبدع 1/ 388، والروض المربع 1/ 532.

(10) انظر المستوعب 2/ 116 - 117، والرعاية الصغرى 1/ 76، والفروع 2/ 102.

(11) المجزرة: أماكن ذبح الحيوانات, لسان العرب 3/ 139.

(12) موضع إلقاء الزبل والزبل هو الروث. انظر الصحاح 4/ 1715, والمصباح المنير 1/ 273.

(13) نقل بكر بن محمد: إذا صلى في مواضع نهى النبي ^ عن الصلاة فيها كمعاطن الإبل والمقبرة يعيد الصلاة. وهذا المذهب. انظر الروايتين والوجهين 1/ 156، والإنصاف 3/ 296، والإقناع 1/ 147 - 148، ومنتهى الإرادات 1/ 331.

تنبيه: في المقبرة تصح صلاة الجنازة من غير كراهة على الصحيح من المذهب. انظر الإنصاف 3/ 297، ومنتهى الإرادات 1/ 334.

(14) في أ: من.

(15) نقل هذه الرواية أبو الحارث. انظر الروايتين والوجهين 1/ 156، والفروع 2/ 105 - 106.

(16) الساباط: سقيفه بين دارين تحتها طريق , القاموس المحيط ص 669,لسان العرب 7/ 111.

(17) الحَش: البستان, والحُش: المخرج لأنهم كانوا يقضون حوائجهم في البساتين وهي الحشوش, انظر الصحاح 3/ 1001, القاموس المحيط 590, المطلع 84.

(18) انظر الهداية ص 79، والتذكرة ص 67، والمغني 2/ 474.

(19) انظر الهداية ص 79، والكافي 1/ 240، والمحرر 1/ 49.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت