كافرة فبانت مسلمة فعلى وجهين [1] ، فإن [2] شرط العبد فحلًا فبان خصيًا ملك الرد، وإن شرطه خصيًا فبان فحلًا فله الرد [3] [4] .
العيوب هي النقائص، كالمرض [5] ونحوه وعيوب الرقيق المتعلقة بفعله؛ كالسرق [6] والبول في الفراش؛ لا يرد بها إلا أن يوجد منه وهو مميز، فأما ما لا صنع له فيها، فيرد بها مع التمييز وعدمه [7] ، فإن علم بالعيب فأخر الرد لم يبطل خياره إلا أن يوجد منه ما يدل على الرضا من التصرف باستمتاع، أو بيع [8] ، ولا يفتقر الرد بالعيب إلى رضا، ولا إلى قضاء [9] ، فإن لم يعلم بالعيب حتى حدث منه نماء فله رد الأصل وإمساك النماء [10] ، وعنه [11] ليس له إلا ردهما أو [12] إمساكهما والمطالبة بالأرش.
فإن باع المبيع أو وهبه فله الأرش [13] ، وعنه [14] ليس له شيء إلا أن يرد عليه المبيع فيكون له رده أو المطالبة بالأرش.
فإن كان المبيع ثوبًا فصبغه، أو غزلًا فنسجه فله الأرش [15] ، وعنه [16] يرد، ويكون شريكًا للبائع بقيمة الصبغ أو النسج.
فإن كان المبيع شيئين فوجد بأحدهما عيبًا/ فله ردهما أو المطالبة بالأرش [17] ، وعنه [18] له رد المعيب إلا أن يكون مما ينقص بالتفريق كمصراعي باب ونحوه فليس له إلا ردهما أو أخذ الأرش. وكذلك إن كانا ممن لا يجوز التفريق بينهما
(1) انظر المرجعين السابقين.
(2) في ب و ج: وإن.
(3) انظر الفروع 6/ 182، وكشاف القناع 3/ 189.
(4) كتب هنا في أ: وهذا آخر الباب.
(5) في ب و ج: كالمريض.
(6) هكذا في النسخ الثلاث، ولعل الأولى: السرقة كما في الهداية ص 249.
(7) انظر الكافي 3/ 129، والروض المربع 4/ 441 - 442.
(8) انظر المغني 6/ 266، والمحرر 1/ 324.
(9) انظر الممتع 2/ 456، والوجيز ص 131.
(10) هذا المذهب. انظر الإنصاف 11/ 375 - 380، والإقناع 2/ 215 - 218، والمنتهى 3/ 207 - 208.
(11) انظر المستوعب 2/ 675، والمبدع 4/ 87 - 89.
(12) في ب و ج: و.
(13) هذا المذهب. انظر الإنصاف 11/ 397، والإقناع 2/ 218، والمنتهى 3/ 209.
(14) انظر المقنع 11/ 396 - 399، والرعاية الصغرى 1/ 331.
(15) هذا المذهب. انظر الإنصاف 11/ 406، والإقناع 2/ 219، والمنتهى 3/ 209.
(16) انظر الكافي 3/ 134، والفروع 6/ 247.
(17) انظر الجامع الصغير ص 129 - 130، والمقنع 11/ 421 - 422.
(18) هذا المذهب. فله رد المعيب إلا أن يكون مما ينقص بالتفريق. انظر مع المرجعين السابقين: الإنصاف 11/ 421، والإقناع 2/ 221، والمنتهى 3/ 213.