فهرس الكتاب

الصفحة 82 من 311

ظهر قدمه أو رأسه أو انقضت مدة المسح استأنف/ [الوضوء[1] .

ولا مدخل للحائل في] [2] الطهارة الكبرى إلا الجبيرة [3] .

وينتقض الوضوء بلمس النساء لشهوة [4] ، ولمس الذكر بيده على المشهور من المذهب [5] ، ولا ينقض لمس الشعر والسن والظفر والأمرد [6] ، ولا لمس الذكر بذراعه [7] ، وفي لمس الذكر المقطوع وجهان [8] ، وإذا لمس ذكر الخنثى المشكل وقبله انتقض وضوؤه، وإن لمس أحدهما لم ينتقض إلا إن لمس الرجل ذكره أو المرأة قبله لشهوة [9] , وفي مسلم عن جابر بن سمرة - رضي الله عنه: (أن رجلًا قال للنبي ^: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم توضأ من لحوم الإبل) [10] . [11]

وإن شرب من ألبانها فهل ينقض وضوؤه؟ على روايتين [12] ، وإن أكل من كبدها أو طحالها فعلى وجهين [13] ، ومن تيقن الطهارة وشك في السابق منهما نظر في حاله قبل ذلك فإن كان محدثًا فهو متطهر وإن كان متطهرًا فهو محدث [14] ، وإن تيقن ابتداء نقض الطهارة وفعلها في حال وشك في السابق منهما نظر في حاله قبلهما فإن كان متطهرًا فهو الآن متطهر وإن كان محدثًا فهو الآن محدث [15] .

(1) انظر الهداية ص 57، والمقنع ص 1/ 428.

(2) في جميع النسخ: استأنف الطهارة الكبرى إلا الجبيرة، وهناك سقط، والزيادة من الهدايةص 57، والمقنع 1/ 428 - 435، ونحو ذلك في الجامع الصغير ص 30، والمستوعب 1/ 187 , والمحرر 1/ 13.

(3) انظر المرجعين السابقين مع الشرح الكبير 1/ 435.

(4) انظر عمدة الفقه ص 54 - 56، والرعاية الصغرى 1/ 46، والوجيز ص 28.

(5) انظر الجامع الصغير ص 26، والإنصاف 2/ 26، والإقناع 1/ 58.

(6) انظر الهداية ص 57 - 58، والمحرر 1/ 14، والوجيز ص 28.

(7) انظر المراجع السابقة.

(8) انظر المستوعب 1/ 208، والكافي 1/ 97، والصحيح من المذهب أنه لا ينقض انظر الإنصاف 2/ 33، ومنتهى الإرادت 1/ 142.

(9) انظر المقنع والشرح الكبير والإنصاف 2/ 35.

(10) صحيح مسلم بشرح النووي، كتاب الحيض، باب الوضوء من لحوم الإبل، 4/ 271 برقم (800) .

(11) انظر الجامع الصغير ص 27، والمحرر 1/ 15، والفروع 1/ 233 - 234.

(12) الرواية الأولى: نقض الوضوء. نسبها القاضي إلى صالح، وفي مسائل صالح عدم النقض.

والرواية الثانية: عدم النقض. نقلها عبد الله وحرب ويوسف بن موسى وأبو الحارث. انظر مسائل عبد الله ص 18، ومسائل صالح ص 105، والروايتين والوجهين 1/ 86، والتمام 1/ 121 - 122. والمذهب عدم النقض. انظر الإنصاف 2/-6058، والإقناع 1/ 60، ومنتهى الإرادات 1/ 144 - 145.

(13) بناء على الروايتين السابقتين. انظر المراجع السابقة.

(14) انظر الهداية ص 58 - 59، والمقنع 2/ 69، والروض المربع 1/ 260.

(15) انظر الهداية ص 59، والمغني 1/ 263، والنكت والفوائد السنية على مشكل المحرر للمجد بن تيمية 1/ 17.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت