وإذا اجتهد وصلى فبان أنه وافق الوقت أو بعده أجزأه، وإن وافق قبله لم يجزه [1] .
الأذان والإقامة فرض على الكفاية [3] ، فإذا اتفق أهل بلد على تركهما قاتلهم الإمام [4] ، وينبغي أن يكون [المؤذن] [5] صيتًا [6] [أمينًا] [7] عالمًا بالأوقات [8] ، وليس [9] في حق النساء أذان ولا إقامة [10] ، ولا يجوز أخذ الأجرة على الأذان [11] ، فإن لم يوجد من يتطوع به رزق الإمام من بيت المال من يقوم به [12] .
ويجزئ أذان المميز للبالغين في إحدى الروايتين [13] ، وفي أذان المُلَحِّن [14] وأذان الفاسق وجهان [15] ، فإن تشاح [16] نفسان في الأذان قدم أكملهما في دينه وفضله [17] ، فإن استويا [فـ] [18] أعمرهما للمسجد وأتمهما مراعاة له [19] ، فإن استويا في ذلك أقرع بينهما [20] ، وعنه يقدم من يرضى به الجيران [21] ، ويستحب أن
(1) انظر الهداية ص 72 - 73، والمستوعب 2/ 40، والفروع 1/ 437.
(2) الأذان لغة: الإعلام. وشرعًا: الإعلام بدخول وقت الصلاة أو قربة لفجر بذكر مخصوص. انظر حاشية الروض المربع 1/ 427 , والممتع 1/ 263.
(3) انظر الإرشاد ص 51، والجامع الصغير ص 37، والروض المربع 1/ 429.
(4) انظر الممتع 1/ 264 - 265، الوجيز ص 37، وشرح الزركشي 1/ 282.
(5) في أ: المواد.
(6) الصيت: أي شديد الصوت , تاج العروس 8/ 479.
(7) في أ: أمين.
(8) انظر الكافي 1/ 222، والرعاية الصغرى 1/ 71، والمبدع 1/ 314 - 315.
(9) في ب وج: ليس، وكتب بهامش ج هكذا ولعله وليس.
(10) انظر المغني 2/ 80، والفروع 2/ 8، وكشاف القناع 1/ 276.
(11) انظر الجامع الصغير ص 38، والتذكرة ص 75، والوجيز ص 37.
(12) انظر الهداية ص 75، والكافي 1/ 229، والوجيز ص 37.
(13) نقل حنبل الإجزاء. وهي المذهب. ونقل عدمه علي بن سعيد. انظر الروايتين والوجهين 1/ 111، والإنصاف 3/ 100 - 101، والإقناع 1/ 119، ومنتهى الإرادات 1/ 272.
(14) أي الذي فيه تطريب. انظر المطلع ص 69، وحاشية ابن قندس على الفروع 2/ 163.
(15) المذهب في أذان الفاسق أنه لا يعتد به، ويعتد بالملحن مع الكراهة. انظر الإنصاف 3/ 102 - 104، ومعونة أولي النهى 1/ 537 - 538، وشرح البهوتي على منتهى الإرادات 1/ 272.
(16) يتشاحان على الأمر: إذا تنازعاه, انظر لسان العرب 8/ 31.
(17) انظر الهداية ص 75، والمستوعب 1/ 69،والرعاية الصغرى 1/ 72.
(18) الفاء ساقطة من (أ)
(19) انظر المراجع السابقة.
(20) نقل هذه الرواية أبو داود. انظر مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود ص 43. والروايتين والوجهين 1/ 113.
(21) نقل هذه الرواية حرب. وهي المذهب. انظر الروايتين والوجهين 1/ 114، والإنصاف 3/ 61، والإقناع 1/ 118، ومنتهى الإرادات 1/ 263.