فهرس الكتاب

الصفحة 155 من 311

ظهار، وعنه لا كفارة عليه [1] .

وليس للزوجة والعبد الاعتكاف إلا بإذن، فإن اعتكف بالإذن تطوعًا جاز [تحليلهما] [2] ، فإن كان فرضًا لم يجز تحليلهما [3] ، ومن نصفه حر، إن كان بينه وبين السيد مهايأة [4] فله أن يعتكف ويحج في نوبته، فإن لم يكن مهايأة فللسيد منعه [5] .

ويستحب للمعتكف أن يتشاغل بالقرب، ويجتنب ما لا يعنيه من قول وفعل [6] ، فأما إقراء القرآن وتدريس الفقه، ومناظرة الفقهاء فلا يستحب [7] ، وقال [8] أبو الخطاب: يستحب ذلك.

(1) نقل حنبل الروايتين في ذلك. انظر الروايتين والوجهين 1/ 268، ورؤوس المسائل 1/ 350. والمذهب أنه لا تجب كفارة بالوطء في الاعتكاف مطلقًا. انظر الإنصاف 7/ 622 - 623، والإقناع 1/ 523، والمنتهى 2/ 409.

(2) في أ: تحليلها.

(3) انظر الشرح الكبير 7/ 571، وكشاف القناع 3/ 1014 - 1015.

(4) المهايأة: أمر يتهايأ عليه القوم فيتراضون به , انظر لسان العرب 15/ 117 , و القاموس المحيط ص 57.

(5) انظر المحرر 1/ 233، والممتع 2/ 55.

(6) انظر الجامع الصغير ص 94، والوجيز ص 89.

(7) وهو المذهب. انظر الإنصاف 7/ 633، والإقناع 1/ 524، والمنتهى 2/ 409.

(8) إذا قصد به الطاعة، انظر الهداية ص 169.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت