فهرس الكتاب

الصفحة 149 من 311

فصل:

ومن طلع عليه الفجر وهو يجامع فاستدام فعليه القضاء والكفارة [1] ، وإن نزع فكذلك في اختيار [2] ابن حامد. [وقال القاضي] [3] وقال [4] أبو حفص [5] : لا قضاء ولا كفارة.

وإذا/ جامع ثانية قبل التكفير عن الأول في يوم واحد، فكفارته واحدة، وإن كانا في يومين فعلى وجهين [6] ، وكفارة الجماع كفارة الظهار إلا أنها تسقط بالعجز عنها [7] ، وروي أنها على التخيير بين العتق والصيام [والطعام] [8] [9] .

ومن لزمه الإمساك فجامع لزمه الكفارة [10] ، وإن نوى الصوم في سفره ثم جامع ففي الكفارة روايتان [11] .

ولا فرق في الوطء في القبل والدبر [12] ، فإن وطئ بهيمة فعليه القضاء، وفي

(1) انظر المحرر 1/ 230، والرعاية الصغرى 1/ 204.

(2) انظر ما يوثق قول ابن حامد في الهداية ص 158، والمغني 4/ 379، والفروع 5/ 45.

(3) هكذا في الأصول، ولعل الصواب: (والقاضي) بدون قال؛ لأن قوله موافق لاختيار شيخه ابن حامد كما في الجامع الصغير ص 89، قال:"وإذا طلع الفجر وهو مخالط لامرأته فعليه القضاء والكفارة، سواء نزع في الحال أو لبث ساعة". ونسب إليه الوجه الأول تلميذه أبو الخطاب في الهداية ص 158، والسامري في المستوعب 3/ 427، وابن قدامة في المغني 4/ 379، وابن مفلح في الفروع 5/ 45، والمرداوي في تصحيح الفروع 5/ 45.

(4) انظر ما يوثق قول أبي حفص في الهداية ص 158، والمستوعب 3/ 428، وقواعد ابن رجب ص 104. والمذهب الوجه الأول، وهو أن النزع جماع. انظر الإنصاف 7/ 467 - 468، والإقناع 1/ 500، والمنتهى 2/ 369. قال ابن قدامه: وهذه المسألة تقرب من الاستحالة إذ لا يكاد يعلم أول طلوع الفجر على وجه يتعقبه النزع من غير أن يكون قبله شيء من الجماع فلا حاجة إلى فرضها والكلام فيها. المغني 4/ 379.

(5) هو: عمر بن إبراهيم بن عبدالله العكبري، يعرف بابن المسلم، معرفته بالمذهب المعرفة العالية، له من التصانيف السائرة: المقنع وشرح الخرقي، توفي سنة 387#. انظر طبقات الحنابلة 3/ 291.

(6) انظر الشرح الكبير 7/ 458 - 460، والممتع 2/ 31.

(7) نقل أبو القاسم أنها على الترتيب مثل كفارة الظهار: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا. وهذا المذهب. انظر الروايتين والوجهين 1/ 260، والإنصاف 7/ 469، والإقناع 1/ 50، والمنتهى 2/ 370.

(8) في جميع النسخ (والطعام) ، وكتب بهامش (ج) لعلها:"والإطعام"، وهي كذلك في الهداية ص 160.

(9) نقل هذه الرواية صالح. انظر مسائل الإمام أحمد لابنه صالح ص 205 برقم (694) ، والروايتين والوجهين 1/ 260.

(10) انظر الكافي 2/ 249، والوجيز ص 85.

(11) نقل مهنا أن عليه الكفارة. ونقل ابن منصور عدم وجوبها. وهو المذهب. انظر مسائل الإمام أحمد لإسحاق بن منصور الكوسج 3/ 1265 برقم (733) ، والروايتين والوجهين 1/ 262، والمحرر 1/ 230، والإنصاف 7/ 465، والإقناع 1/ 502، والمنتهى 2/ 370.

(12) انظر الجامع الصغير ص 90، والإقناع 1/ 500.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت