فهرس الكتاب

الصفحة 93 من 311

كالحرة [1] ، والأخرى كالأمة [2] ، وإذا اقتصر الرجل على ستر عورته أجزأه في النفل ولم يجزه في الفرض حتى يضع على عاتقه شيئًا [3] ، لقول النبي ^: (لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء) ، رواه مسلم والبخاري [4] ، ومن صلى في ثوب [حرير] [5] أو مغصوب فهل تصح صلاته؟ على روايتين [6] ، فإن لم يجد إلا ما يستر العورة سترها [7] ، فإن لم [يكف] [8] جميعها ستر الفرجين [9] ، فإن كان لا يكفي إلا إحداهما ستر الدبر على ظاهر كلام أحمد [10] ، فإن عدم بكل حال صلى جالسًا يومئ إيماء فإن صلى قائمًا فلا بأس [11] ، فإن لم يجد إلا ثوبًا نجسًا صلى فيه [12] وأعاد على المنصوص [13] ، ويتخرج [14] أن لا يعيد بناء على من صلى في موضع نجس لا يمكنه الخروج منه فإنه قال: لا إعادة عليه، وإن بذلت له سترة لزمه قبولها [15] ، وإذا وجد العريان السترة [16] قريبة منه في أثناء

(1) نقلها عنه الأثرم وأبو طالب. انظر الروايتين والوجهين 1/ 136.

(2) انظر المستوعب 2/ 77 - 78، والمحرر 1/ 43. وهي المذهب. انظر الإنصاف 3/ 209 - 211،والإقناع 1/ 134، ومنتهى الإرادات 1/ 300.

(3) انظر الإرشاد ص 24، والهداية ص 76، والوجيز ص 39.

(4) انظر صحيح البخاري مع الفتح كتاب الصلاة، باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه 1/ 471 برقم (359) ، وصحيح مسلم بشرح النووي كتاب الصلاة، باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه 4/ 455 برقم (1151) .

(5) زيادة يقتضيها السياق مستفادة من الهداية ص 76، والمقنع 3/ 223.

(6) نقل جماعة منهم عبد الله: أنه يؤمر بالإعادة. فلا تصح صلاته إذن. وهي المذهب. ونقل علي بن سعيد: لا آمره بإعادة الصلاة. انظر الروايتين والوجهين 1/ 158، والمغني 2/ 303، والإنصاف 3/ 223، والإقناع 1/ 135، ومنتهى الإرادات 1/ 304. وقيد صاحب الإقناع والمنتهى بطلان الصلاة بالذكر والعلم.

(7) انظر الهداية ص 76، والكافي 1/ 247، والممتع 1/ 303.

(8) في أ: يكفي.

(9) انظر المراجع السابقة.

(10) انظر رؤوس المسائل 1/ 153، والمقنع 3/ 236، وغاية المنتهى 1/ 108. والخلاف في المذهب إنما هو في الأولوية، أي هل الأولى ستر الدبر أم القبل، ولو ستر أيهما شاء أجزأه، قال صاحب الإنصاف: بلا نزاع أعلمه. انظر المقنع والإنصاف 3/ 234، وكشاف القناع 1/ 321.

(11) انظر الجامع الصغير ص 42، والرعاية الصغرى 1/ 74 والإقناع 1/ 136.

(12) في ب وج: لايمكنه، ثم بياض بمقدار كلمة.

(13) انظر الهداية ص 76، والمستوعب 81. وهو المذهب. انظر الإنصاف 3/ 229، والإقناع 1/ 136، وغاية المنتهى 1/ 107.

(14) وممن خرج هذا التخريج أبو الخطاب في الهداية ص 76، والمجد في المحرر 1/ 45، والمصنف في المقنع 3/ 229، وغيرهم. انظر الإنصاف 3/ 229.

(15) هكذا في الهداية ص 76، وأكثر الحنابلة قيدوه بالعارية، أما إذا بذلت له هبة لم يلزمه قبولها، لأن المنة تكثر فيها وهو المذهب. ويحتمل أن يلزمه ذلك، لأن العار في بقاء عورته مكشوفة أكبر من الضرر في المنة التي تلحقه. انظر المستوعب 2/ 83، والمغني 2/ 315، والكافي 1/ 248 - 249، والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 3/ 235 - 236، والمحرر 1/ 46، والرعاية الصغرى 1/ 74، والوجيز ص 39، والفروع 2/ 52، والإقناع 1/ 136، ومنتهى الإرادات 1/ 308.

(16) في ب: الستر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت