الصلاة ستر وبنى/، وإن كانت بعيدة ستر وابتدأ [1] ، وإن كان العراة رجالًا ونساء [صلى] [2] كل نوع [لنفسهم] [3] [4] ، وإن كانوا في ضيق صلى الرجال واستدبرهم النساء، ثم صلى النساء واستدبرهن الرجال [5] ، وتكره تغطية الوجه في الصلاة، ولف الكم، وشد [الوسط] [6] بما يشبه شد الزُّنَّار [7] ، والتلثم على [الفم] [8] والأنف، والاضطباع [9] بالثوب إذا لم يكن عليه غيره [10] ، ويكره [في الصلاة السدل] [11] وهو أن يطرح على كتفيه ثوبًا ولا يرد طرفيه على [الكتف] [12] الأخرى [13] ، ويكره اسبال القميص والإزار والسراويل على وجه التفاخر [والخيلاء] [14] [15] ، وروى البخاري: (أن النبي ^ نهى أن يتزعفر الرجل) [16] .
فصل:
ويحرم على الرجال استعمال المنسوج بالذهب والمموه به في لبسه وافتراشه [17] ، وإن كان قد استحال لونه فعلى وجهين [18] ، وكذلك يحرم ثياب
(1) انظر المستوعب 2/ 85، والمحرر 1/ 46، والفروع 2/ 53.
(2) زيادة يقتضيها السياق.
(3) هكذا في النسخ الخطية. وفي الهداية ص 77 والمقنع 3/ 244، والكافي 1/ 248 (لأنفسهم) ولعله أصح.
(4) انظر الهداية ص 77، والكافي 1/ 248، والممتع 1/ 306.
(5) انظر الكافي 1/ 248، والوجيز ص 40، والمبدع 373 - 374.
(6) في أ: الوسطي.
(7) الزنار: بضم الزاي المشددة، وهو خيط غليظ من الإبريسم يشد على الوسط، وهو من ألبسة النصارى. انظر التعريفات للجرجاني ص 153، والمصباح المنير 1/ 256 ش.
(8) في أ: الأفم.
(9) هو أن يدخل الرداء من تحت إبطه الأيمن, ويرد طرفه على يساره ويبدي منكبه الأيمن ويغطي الأيسر القاموس المحيط 740, 9/ 13.
(10) انظر الهداية ص 77، والوجيز ص 40، وغاية المنتهى 1/ 110.
(11) زيادة يقتضيها السياق، مستفادة من الهداية ص 77، والمقنع 3/ 246، والمغني 2/ 297، وغيرها.
(12) في أ: الأكتف.
(13) انظر الهداية ص 77، والمقنع 3/ 246، والمغني 2/ 297.
(14) في أ: الخيالاء.
(15) انظر الكافي 1/ 254، والشرح الكبير 3/ 253، والمبدع 1/ 377.
(16) صحيح البخاري مع الفتح كتاب اللباس، باب النهي عن التزعفر للرجل 10/ 304 برقم (5846) ، وصحيح مسلم النووي، كتاب اللباس والزينة، باب نهي الرجل عن التزعفر 14/ 305 برقم (5474) .
(17) انظر المقنع 3/ 262، والفروع 2/ 69 - 70.
(18) انظر المراجع السابقة. والمذهب الإباحة إذا لم يحصل منه شيء لو عرض على النار. انظر الإنصاف 3/ 263، ومنتهى الإرادات مع شرح البهوتي 1/ 320، وكشاف القناع 1/ 332.