وفرض [1] الأنهار [2] ، ولا يبول في ثقب ولا شق ولا يستقبل شمسًا ولا قمرًا [3] .
ولا يجوز استقبال القبلة، وفي استدبارها في [الفضاء] [4] واستقبالها [5] روايتان [6] ، وإذا انقطع البول مسح بيده اليسرى من أصل ذكره إلى رأسه ثم ينتره [7] ثلاثًا [8] ، ويتحول عن موضعه، ويستجمر بالأحجار ثم يستنجي بالماء، ويجوز الاقتصار على أحدهما وأفضلها الماء، والجمع بينهما أفضل، ولا يقطع إلا [على] [9] وتر [10] لقوله عليه السلام: (من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر) ، رواه البخاري ومسلم [11] ، وصفة ما يجوز الاستجمار به أن يكون جامدًا طاهرًا منقيًا غير مطعوم ولا حرمة له ولا متصلًا بحيوان [12] ، ولا يستعين بيمينه/في الاستجمار، فإن فعل كره وأجزأه، ولا بأس بالاستعانة بها في الماء [13] ، فإن أخر الاستنجاء [14] عن الوضوء فهل يصح؟ على روايتين [15] ، وإن تيمم قبل
(1) فُرَض: جمع فُرضَة وهي: الثلمة التي تكون في النهر يستقى منها. انظر لسان العرب 11/ 161، والقاموس المحيط ص 650.
(2) انظر المغني 1/ 224 - 226، والممتع 1/ 123، ومنتهى الإرادات 1/ 68.
(3) انظر المراجع السابقة.
(4) في أ: القضاء.
(5) في المقنع 1/ 203 - 204: ولا يجوز أن يستقبل القبلة في الفضاء، وفي استدبارها فيه واستقبالها في البنيان روايتان.
(6) الأولى: تحريم ذلك في الصحاري والبنيان. نقلها الأثرم وابراهيم بن الحارث.
والثانية: المنع في الصحاري وجوازه في البنيان. نقلها بكر بن محمد. وهي المذهب. انظر الروايتين والوجهين 1/ 80، والمغني 1/ 220 - 222، والفروع 1/ 125 - 128، والإنصاف 1/ 203 - 206، والإقناع 1/ 26، ومنتهى الإرادات 1/ 68.
(7) النتر: الجذب بجفاء، أي اجتذبه، واستخرج بقيته من الذكر عند الاستنجاء حريصًا عليه مهتما به. انظر المطلع على ألفاظ المقنع لشمس الدين البعلي ص 26، والقاموس المحيط للفيروز آبادي 479.
(8) انظر الهداية ص 50، والمحرر 1/ 9 , والرعاية الصغرى 1/ 36.
(9) ساقطة من أ.
(10) انظر الإرشاد لابن أبي موسى ص 27، والمقنع 1/ 230 , والفروع 1/ 137.
(11) صحيح البخاري مع الفتح كتاب الطهارة، باب الاستنثار في الوضوء 2/ 262 برقم (161) ، وصحيح مسلم بشرح النووي كتاب الطهارة، باب الإيتار في الاستنجاء والاستجمار 3/ 120 برقم (561) .
(12) انظر الهداية ص 51، والفروع 1/ 141 - 142.
(13) انظر المستوعب 1/ 128، والكافي 1/ 118 - 119 , والمحرر 1/ 10.
(14) استعمال الماء والأحجار في محل النجو، والمتبادر إلى الفهم عرفًا أن الاستنجاء استعمال الماء، والاستجمار استعمال الأحجار. انظر الممتع 1/ 120 , وحاشية الروض المربع 1/ 116.
(15) نقل بكر بن محمد أن طهارته باطلة، وهي المذهب. ونقل حرب أنها طهارة صحيحة. انظر الإرشاد ص 27، والروايتين والوجهين 1/ 81 والإنصاف 1/ 235، وغاية المنتهى 1/ 20، وكشاف القناع 1/ 87.