فهرس الكتاب

الصفحة 232 من 311

فصل:

وإذا بلغ الصبي وعقل المجنون ورشدا انفك الحجر عنهما من غيرحكم حاكم [1] .

والبلوغ للغلام بالاحتلام، أو كمال خمس عشرة سنة، أو إنبات الشعر الخشن حول القبل، وفي حق الجارية بهذه الثلاثة، وبالحيض والحمل [2] ، ولا يدفع إليه ماله حتى يختبر اختبار مثله فتتكرر تصرفاته التي يتصرف فيها أمثاله/ على وجه المصلحة ووقت الاختبار قبل البلوغ في إحدى الروايتين [3] ، والأخرى بعده [4] .

والولي في مالهما الأب أو [5] وصيه ثم الحاكم [6] ، وليس لوليهما أن يتصرف في مالهما إلا على وجه الحظ لهما، وله تزويج إمائهما ومكاتبة رقيقهما إذا رأى المصلحة فيه، نص عليه [7] .

ويبيع نساءً [8] ، ويقرض مالهما إذا أخذ بالعوض رهنا، ويشتري لهما العقار، ويبنيه بالآجر [9] والطين، وليس له ترك شفعتهما إذا كان الحظ في الأخذ بها، ولا يبيع عقارهما إلا لضرورة، أو أن يدفع فيه زيادة كثيرة كالثلث ونحوه [10] . فإن تبرع أو باع بدون ثمن المثل أو أنفق عليهما زيادة على النفقة بالمعروف، أو صالح بشيء من مالهما لمن لا بينة له بما يدعيه ضمن [11] .

فإن زال الحجر عنهما فادعيا على الولي شيئًا من ذلك فالقول قوله، وكذلك القول قوله في تلف المال وفي دفعه إليهما بعد الرشد [12] ، وإذا أجر الولي الصبي مدة فبلغ في أثنائها لم يكن له فسخ الإجارة، وكذلك إذا اعتق السيد عبده في أثناء مدة الإجارة [13] .

وللولي أن يأكل من مال المولى عليه بقدر عمله، إذا كان اشتغاله بماله يقطعه/ عن معيشة ما يقوم بكفايته، وهل يلزمه عوض ذلك إذا أيسر؟ على روايتين [14] .

(1) انظر شرح الزركشي 4/ 92، وكشاف القناع 4/ 443.

(2) انظر التذكرة ص 141، والوجيز ص 157.

(3) هذا المذهب بلا ريب. انظر الإنصاف 13/ 366، والإقناع 2/ 407، والمنتهى 3/ 478.

(4) انظر الممتع 2/ 652، والفروع 7/ 9.

(5) في ب و ج: و.

(6) انظر المستوعب 1/ 796، والمحرر 1/ 346 - 347.

(7) انظر الهداية ص 275، والإنصاف 13/ 372. وهو المذهب. انظر التنقيح المشبع ص 258، والإقناع 2/ 408، والمنتهى 3/ 482 - 483.

(8) أي إلى أجل. انظر حاشية ابن قاسم 5/ 193.

(9) الآجر: طبيخ الطين , وهو لذي يبنى به , انظر الصحاح 2/ 576 , لسان العرب 1/ 58.

(10) انظر الهداية ص 275، والمستوعب 2/ 200.

(11) انظر المرجعين السابقين.

(12) انظر الرعاية الصغرى 1/ 370، والمبدع 463.

(13) انظر المبدع 5/ 83، وكشاف القناع 3/ 567.

(14) انظر القواعد الفقهية ص 130 - 131، والفروع 7/ 17. والمذهب لا يلزمه. انظر الإنصاف 13/ 404، والإقناع 2/ 413، والمنتهى 3/ 489.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت