ويمسح أذنيه بماء رأسه إن أحب [1] ، ويجب استيعاب الرأس بالمسح في إحدى الروايتين [2] ، والأخرى يجزيه [3] مسح أكثره [4] ، ولا يستحب تكرار المسح [5] وعنه [6] أنه يستحب، ثم يغسل رجليه ثلاثًا [7] ، فإن كان أقطع اليدين والرجلين من دون محل الفرض غسل ما بقي منه وان كان من فوق محل الفرض سقط الغسل [8] ، ويرتب الطهارة على ما ذكرناه، ولا يؤخر غسل عضو حتى ينشف/الذي قبله [9] ، ويقول ما روي عن النبي ^ أنه قال: (ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء) ، رواه مسلم [10] .
و المفروض من جميع ذلك النية وغسل الوجه واليدين والرجلين ومسح الرأس [11] ، وفي المضمضة والاستنشاق [12] والترتيب [13] والموالاة [14] روايتان أشهرهما الوجوب [15] .
وفي التسمية روايتان [16] إلا أنها تختص بحكم وهو: سقوطها [17] لسهو [18] .
(1) انظر الجامع الصغير ص 24، والهداية ص 54، والكافي 1/ 65.
(2) نقلها حرب عنه. انظر الروايتين والوجهين 1/ 73.
(3) في ب وج: لا يجزئه، وما أثبته هو الموافق لما في: الروايتين والوجهين 1/ 72، والهداية ص 54, والمستوعب 1/ 153 - 154،.
(4) نقلها أبو الحارث عنه. انظر الروايتين والوجهين 1/ 72 , والمستوعب 1/ 153 - 154، والمذهب بلا ريب أنه يجب استيعابه بالمسح. انظر الإنصاف 1/ 348، والإقناع 1/ 44، والمنتهى 1/ 98.
(5) نقلها الأثرم عنه. انظر الروايتين والوجهين 1/ 73 - 74 وهي المذهب. انظر الإنصاف 1/ 358، والإقناع 1/ 46.
(6) نقلها أبو الحارث عنه. انظر الجامع الصغير ص 24، والروايتين والوجهين 1/ 73 - 74.
(7) انظر الإرشاد ص 30 , والوجيز ص 30، والإقناع 1/ 46.
(8) انظر الهداية ص 54 ,والمقنع 1/ 363، وزاد المستقنع ص 30.
(9) انظر الكافي 1/ 68 , والمحرر 1/ 12، والفروع 1/ 187 - 188.
(10) انظر صحيح مسلم بشرح النووي، كتاب الطهارة، باب الذكر المستحب عقب الوضوء، 3/ 112 برقم (552) .
(11) انظر الجامع الصغير ص 25، والهداية ص 55، والمستوعب 1/ 166.
(12) نقل أبو داود أنهما سنة مؤكدة. ونقل بكر بن محمد أنهما فرض. وهي المذهب. انظر مسائل أبي داود ص 12 - 13، والروايتين والوجهين 1/ 70 - 71.
(13) نقل أبو طالب وإسحاق بن هانئ وجوب الترتيب. وهذا المذهب. ونقل أبو داود وإبراهيم بن الحارث سقوط الترتيب. انظر مسائل أبي داود ص 18 - 19، والروايتين والوجهين 1/ 72.
(14) نقل المروذي وجماعة أنها شرط.
ونقل حنبل أنها غير واجبة. انظر الروايتين والوجهين 1/ 79.
(15) انظر الإنصاف 1/ 298، 302، 325، ومنتهى الإرادات 1/ 98 - 100، وغاية المنتهى 1/ 28.
(16) نقل أبو الحارث وأبو داود وعبد الله أنها مستحبة.
ونقل أبو الحارث في موضع آخر أنها واجبة. انظر مسائل أبي داود ص 11، ومسائل عبد الله 1/ 25، والروايتين والوجهين 1/ 69 - 70 , والمذهب أنها واجبة عند الذكر، انظر الإنصاف 1/ 274، والإقناع 1/ 41، وغاية المنتهى 1/ 27.
(17) في أ: أو لسهو، ولعلها زائدة.
(18) انظر الشرح الكبير 1/ 276، والرعاية الصغرى 1/ 41، وغاية المنتهى 1/ 27.