فهرس الكتاب

الصفحة 110 من 311

وإذا سبق الإمام الحدث، فاستخلف بعض المأمومين ليتم بهم الصلاة جاز، وفيه وجه آخر أنه لا يصح [1] ، وكذلك إن أدرك نفسان بعض الصلاة مع الإمام، فلما سلم ائتم أحدهما بصاحبه في بقية الصلاة؟ فعلى وجهين [2] .

ويصح أن يأتم من يؤدي الظهر بمن يقضيها [3] ، وهل يصح ائتمام المفترض بالمتنفل؟ ومن يصلي الظهر بمن يصلي العصر؟ على روايتين [4] .

ومن كبر قبل سلام الإمام فقد أدرك الجماعة، ومن أدرك [الإمام] [5] في الركوع، فقد أدرك الركعة، وعليه تكبيرتان للافتتاح والركوع، وإن كبر واحدة أجزأه [6] ، ومن ركع أو سجد قبل إمامه فعليه أن يرفع ليأتي بذلك معه، فإن لم يفعل بطلت صلاته عند أصحابنا [7] ، وقال [8] القاضي [9] : لا تبطل، فإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عامدا فهل تبطل صلاته؟ على وجهين [10] [11] . وإن كان جاهلًا أو ناسيًا لم تبطل، وهل يعتد بتلك الركعة؟ على روايتين [12] ، فإن ركع قبله فلما أراد أن

(1) هنا مسألتان: الأولى: صحة صلاة الإمام والمأموم، فالمذهب بطلان صلاتهما جميعا. الثانية: الاستخلاف، وفيه روايتان - على رواية صحة صلاة المأموم-: الأولى عن صالح ومهنا: جواز الاستخلاف، والثانية عن أحمد بن سعيد أنه لا يستخلف، والمذهب جواز الاستخلاف. انظر الروايتين والوجهين 1/ 141، والجامع الصغير ص 47 - 48، والهداية ص 96، والمستوعب 2/ 304 - 306 والمغني 2/ 507، والإنصاف 3/ 383، والإقناع 1/ 165.

(2) انظر المقنع 3/ 389، والمذهب الجواز. انظر الإنصاف 3/ 389.

(3) انظر الهداية ص 96، والمستوعب 1/ 355، والمقنع 4/ 408.

(4) نقل أبو الحارث وأبو طالب وحنبل ويوسف بن موسى والمروذي ومهنا: أنه لا يجوز ذلك. وهو المذهب. ونقل إسماعيل بن سعيد والميموني وإسحاق الكوسج وأبو داود الجواز. واختار هذه الرواية شيخ الإسلام بن تيمية. انظر مسائل الإمام أحمد لإسحاق بن منصور الكوسج 1/ 449، ومسائل الإمام أحمد لأبي داود ص 66، والروايتين والوجهين 1/ 170 - 171، ورؤوس المسائل 1/ 193، والمستوعب 1/ 355، ومجموع الفتاوى 23/ 388، والإنصاف 4/ 410 - 411، والإقناع 1/ 261، ومنتهى الإرادات مع الشرح 1/ 572.

(5) في أ: إمام.

(6) انظر الممتع 1/ 457 - 458، والوجيز ص 51، والروض المربع 2/ 274 - 276.

(7) انظر المستوعب 2/ 317، والمقنع 4/ 317، والفروع مع حاشية ابن قندس 2/ 446،. والمذهب بطلان صلاته، وهو من المفردات. انظر الإنصاف 4/ 318، والإقناع 1/ 251 - 252، ومنتهى الإرادات 1/ 545.

(8) انظر ما يوثق قوله في الهداية ص 96، والكافي 2/ 411، والمقنع 4/ 317، والإنصاف 4/ 318.

(9) القاضي أبو يعلى سبقت ترجمته ص 136.

(10) وذكر السامري وجماعة أنها روايتان. انظر المستوعب 2/ 318، والمبدع 2/ 54.

(11) انظر الهداية ص 96 - 97، والمغني 2/ 210 - 211، والمبدع 2/ 54، والمذهب البطلان. انظر الإنصاف 4/ 320، والإقناع 1/ 252، ومنتهى الإرادات 1/ 547.

(12) والمذهب بطلان الركعة. انظر المراجع السابقة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت