[1] ، فأما الصلاة المنذورة، فهل يفعلها الولي؟ على روايتين [2] . ومن نذر أن يصوم يوم يقدم فلان، فقدم ليلًا فلا شيء، فإن قدم نهارًا، والناذر ممسك لزمه صيام ذلك اليوم [3] ، وهل يلزمه القضاء والكفارة؟ على روايتين [4] .
وإن قدم والناذر مفطر، ففي القضاء والكفارة أيضًا روايتان [5] . وإن قدم يوم عيد لم يصمه، ويكفر، وفي القضاء روايتان [6] .
وإن نذر اعتكاف يوم يقدم فلان، فقدم نهارًا، لزمه اعتكاف الباقي، ولم يلزمه قضاء ما مضى [7] ، ومن نذر صوم يوم معين فجُنّ في جميع اليوم، لم يلزمه القضاء [8] . فإن ترك صيامه لغير عذر، قضى وكفر، وإن تركه لعذر، قضى [9] ، وفي الكفارة روايتان [10] . وإن صام قبله لم يجزه [11] .
(1) انظر الجامع الصغير ص 89، وغاية المنتهى 1/ 358.
(2) انظر المحرر 1/ 231، والرعاية الصغرى 1/ 211. والمذهب أنها تفعل عنه. انظر الإنصاف 7/ 511، والإقناع 1/ 507، والممنتهى 2/ 381.
(3) انظر المستوعب 3/ 463 - 464، والرعاية الصغرى 1/ 208.
(4) انظر المرجعين السابقين. فإن كان قد بيت النية بخبر سمعه أجزأه، وإلا قضى وكفر على الصحيح من المذهب. انظر الإنصاف 28/ 206 - 207، والإقناع 4/ 385، والمنتهى 6/ 448.
(5) والمذهب هنا أيضًا أنه يقضي ويكفر. انظر المراجع السابقة.
(6) انظر المقنع والشرح الكبير 28/ 202 - 203. والمذهب أنه يقضي ويكفر. انظر الإنصاف 28/ 203، والإقناع 4/ 384، والمنتهى 6/ 448.
(7) انظر الهداية ص 168، والشرح الكبير 7/ 597.
(8) انظر الممتع 4/ 496، والإقناع 4/ 385.
(9) انظر الممتع 4/ 496 - 497، والمبدع 9/ 337 - 338.
(10) انظر المراجع السابقة. والمذهب أن عليه الكفارة أيضًا. انظر الإنصاف 28/ 213، والإقناع 4/ 385، والمنتهى 6/ 445 - 446.
(11) انظر المراجع السابقة.