صغير، وفي الكبير كبير، وفي الذكر ذكر، وفي الأنثى أنثى، وفي الصحيح صحيح، وفي المعيب معيب، وفي الحامل حامل [1] ، فإن فدى الذكر بالأنثى جاز، و [إن فدى الأنثى بالذكر] [2] احتمل وجهين [3] .
وإن فدى الأعور بالأعور من [عين] [4] أخرى جاز [5] ، و [إن قتل] [6] ما [لا مثل] [7] له ففيه قيمته. وهل يجب فيما كان أكبر من الحمام من الطيور قيمته، أو شاة؟ على وجهين [8] .
وإذا جرح صيدًا فتحامل، فوقع في شيء يتلف به ضمنه [9] ، وإن غاب عنه ثم وجده ميتًا، ولا يعلم أمات من الجناية أم من غيرها، فالواجب ما [نقصته] [10] الجناية [11] ، وكذلك إن [12] أزال ما [يمتنع] [13] به الصيد، مثل إن كسر ساق الظبي، أو جناح الحمام، وغاب فلم يعلم خبره، فأما إن اندمل غير ممتنع فعليه جزاء جميعه [14] .
وإن نتف ريش طائر فعاد ريشه فنبت فلا شيء عليه [15] . وقيل: عليه قيمة
(1) انظر المستوعب 4/ 163 - 164، والممتع 2/ 151.
(2) في أ: (إن فدى الذكر بالأنثى) ، والمثبت هو الموافق لما في الهداية ص 182، والمستوعب 4/ 164، والمقنع 9/ 21.
(3) انظر المراجع السابقة. والمذهب الجواز. انظر التنقيح ص 186، والإقناع 1/ 601، والمنتهى 2/ 514.
(4) في أ: غير.
(5) انظر المغني 5/ 406، والوجيز ص 100.
(6) في جميع النسخ،"قيل"والصواب ما أثبته لاستقامة المعنى به، وهو موافق لما في الهداية ص 183، وفي المقنع 9/ 22: (الضرب الثاني: ما لا مثل له، وهو سائر الطير ففيه قيمته، إلا ما كان أكبر من الحمام ... ) ، وفي الكافي 2/ 387 - 388 نحوا من هذا. قال في الإنصاف 9/ 22: قوله-أي المصنف في المقنع: الضرب الثاني: ما لا مثل له، وهو سائر الطير ففيه قيمته. بلا نزاع. إلا ما استثناه بقوله: إلا ما كان أكبر من الحمام. ا. هـ. ولم أجد قولا آخر في المذهب حسب بحثي القاصر. والله أعلم.
(7) في ب وج: بالأمثل.
(8) انظر الشرح الكبير 9/ 23 - 24، والرعاية الصغرى 1/ 235. والمذهب وجوب القيمة. انظر الإنصاف 9/ 23، والإقناع 1/ 601، والمنتهى 2/ 514.
(9) انظر الهداية ص 184، والممتع 2/ 154.
(10) في أ: مانقص.
(11) انظر المحرر 1/ 240، والمبدع 3/ 152.
(12) (إن) مكررة في أ.
(13) في جميع النسخ (يمنع) ، وما أثبته يستقيم به المعنى، وهو مستفاد من الهداية ص 184، والمستوعب 4/ 173، والكافي 2/ 390.
(14) انظر المستوعب 4/ 173، والمغني 5/ 407.
(15) وهو المذهب. انظر الإنصاف 9/ 31، والإقناع 1/ 603، والمنتهى 2/ 516.