فهرس الكتاب

الصفحة 225 من 311

أحدهما لم يبرأ من الآخر [1] .

وإذا تكفل رجل بالكفيل صح [2] ،/ وإذا كفل ذمي لذمي بخمر فأسلم المكفول له برئ الكفيل والمكفول عنه، وإن أسلم المكفول [3] لم يبرأ في أحد الوجهين [4] . وإذا قال الطالب للكفيل برئت من الدين الذي كفلت به لم يكن إقرارًا بقبض الحق [5] .

(1) انظر المغني 7/ 103 - 104، والفروع 6/ 408 - 410.

(2) انظر الهداية ص 266، والتنقيح المشبع ص 247.

(3) في الهداية ص 266، والمستوعب 2/ 262،: (المكفول عنه) ، وهو المفهوم من كلام المصنف في المغني 6/ 107.

(4) انظر المراجع السابقة. والمذهب أنه يبرأ. انظر الإنصاف 13/ 13، والإقناع 2/ 345، والمنتهى 3/ 377.

(5) انظر المغني 7/ 106، وكشاف القناع 3/ 364.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت