فهرس الكتاب

الصفحة 240 من 311

[المشترى] [1] .

ولا فرق بين أن يعينا [المشترى] [2] أو يقول كل واحد منهما: ما اشتريت من شيء فهو بيننا [3] .

(1) في (أ) : المشتري. وفي المقنع 14/ 157، والكافي 3/ 339 (والربح بينهما) .

(2) في (أ) : المشتري.

(3) انظر الكافي 3/ 339، والمبدع 5/ 37 - 38.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت