فهرس الكتاب
الصفحة 240 من 311
[المشترى] [1] .
ولا فرق بين أن يعينا [المشترى] [2] أو يقول كل واحد منهما: ما اشتريت من شيء فهو بيننا [3] .
(1) في (أ) : المشتري. وفي المقنع 14/ 157، والكافي 3/ 339 (والربح بينهما) .
(2) في (أ) : المشتري.
(3) انظر الكافي 3/ 339، والمبدع 5/ 37 - 38.
حجم الخط: