فإن قال ما زرعت فيها من شعير فلي نصفه، وما زرعت من حنطة فلي ثلثه أو قال أزارعك هذه الأرض بالنصف على أن أزارعك الأخرى بالربع فسد العقد وجهًا واحدًا [1] .
فإن قال صاحب الأرض: أنا أزرع الأرض ببذري وعوامل على أن تسقيها من مائك والزرع بيننا فهل يصح؟ على روايتين [2] . وإن زارع أحد الشريكين شريكه فهل يصح؟ يحتمل وجهين [3] .
(1) انظر المرجعين السابقين.
(2) انظر الإرشاد ص 223، والفروع 7/ 225. والمذهب لا يصح. انظر الإنصاف 14/ 251، والإقناع 2/ 485، والمنتهى 3/ 611.
(3) انظر الهداية ص 292، والرعاية الصغرى 1/ 292، والمذهب الصحة. انظر الإنصاف 14/ 253، والإقناع 2/ 485، والمنتهى 3/ 614.