فهرس الكتاب

الصفحة 247 من 311

فإن قال ما زرعت فيها من شعير فلي نصفه، وما زرعت من حنطة فلي ثلثه أو قال أزارعك هذه الأرض بالنصف على أن أزارعك الأخرى بالربع فسد العقد وجهًا واحدًا [1] .

فإن قال صاحب الأرض: أنا أزرع الأرض ببذري وعوامل على أن تسقيها من مائك والزرع بيننا فهل يصح؟ على روايتين [2] . وإن زارع أحد الشريكين شريكه فهل يصح؟ يحتمل وجهين [3] .

(1) انظر المرجعين السابقين.

(2) انظر الإرشاد ص 223، والفروع 7/ 225. والمذهب لا يصح. انظر الإنصاف 14/ 251، والإقناع 2/ 485، والمنتهى 3/ 611.

(3) انظر الهداية ص 292، والرعاية الصغرى 1/ 292، والمذهب الصحة. انظر الإنصاف 14/ 253، والإقناع 2/ 485، والمنتهى 3/ 614.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت