فهرس الكتاب

الصفحة 249 من 311

ولزوم البعير لينزل لصلاة الفريضة وعمارة الدار ومفاتيحها. فأما تفريغ البالوعة [1] والكنيف [2] فيلزم المستأجر إذا تسلمها فارغة [3] .

ويجوز للمستأجر إجارة العين المستأجرة بمثل الأجرة وزيادة، وللمالك بيع العين المستأجرة، ولا تنفسخ الإجارة، فإن باعها من المستأجر فهل تنفسخ الإجارة؟ يحتمل وجهين [4] . فإذا أجره شهر رجب وهو في المحرم صح [5] .

وإذا مات الجَمَّال أو هرب، وترك الجِمَال، ولم يجد الحاكم له مالًا ينفق عليها، ولا أمكنه الاستدانة عليه، فللمكتري أن ينفق عليها بإذن الحاكم، فإذا وصل باع الحاكم ما يرى بيعه، وحفظ الباقي للجَمَّال أو لورثته.

فإن أنفق على الجمال من غير إذن الحاكم ولا إشهاد فهو متبرع، وإن أشهد على الرجوع فعلى روايتين [6] . فإن رجع الجمال واختلفا في النفقة فالقول قول المنفق [7] .

فإذا ضرب الدابة بقدر العادة، أو ضرب المعلم الصبي، أو الزوج زوجته في النشوز بقدر العادة، فتلفت فلا ضمان/ عليه [8] .

والأجير الخاص الذي يسلم نفسه إلى المستأجر لا ضمان عليه فيما جنت يده، إلا أن يقر بتعمد الجناية [9] .

وإذا أتلف [الصابغ] [10] الثوب بعد عمله فلمالكه الخيار بين أن يضمنه إياه [معمولًا] [11] ويدفع إليه أجرته، وبين أن يضمنه إياه غير معمول ولا أجرة [12] له [13] . [14] وإذا حبس [الصابغ] [15] الثوب على الأجرة فتلف من حرزه ضمنه [16] ،

(1) بالوعة جمعها بلاليع, وهي بئر تحفر في وسط الدار ويضيق رأسها يجري فيها المطر , أوثقب في وسط الدار, انظر الصحاح 3/ 1188 , والقاموس المحيط 2/ 142.

(2) الكنيف: الساتر, والمراد هنا موضع قضاء الحاجة، انظر القاموس المحيط 850، وطِلبَة الطَّلَبة 254.

(3) انظر الممتع 2/ 772، والروض المربع 5/ 323 - 325.

(4) انظر المغني 8/ 48 - 49،54 - 56، والمبدع 5/ 80،107. والمذهب أنها لا تنفسخ. انظر الإنصاف 14/ 467، والإقناع 2/ 530، والمنتهى 4/ 63.

(5) انظر التذكرة ص 161، وغاية المنتهى 2/ 197.

(6) انظر الهداية ص 296، والمستوعب 2/ 22 - 23. والمذهب أنه يرجع إن أنفق بنية الرجوع سواءً أشهد أو لم يشهد. انظر الإنصاف 14/ 443، والإقناع 2/ 526، والمنتهى 4/ 54.

(7) انظر المراجع السابقة.

(8) انظر المستوعب 2/ 23 - 24، والمقنع 14/ 494.

(9) انظر الجامع الصغير ص 191، والتذكرة ص 164.

(10) في أ و ب: الصانع.

(11) في جميع النسخ معمول.

(12) في ب و ج: إجارة.

(13) انظر الشرح الكبير 14/ 489 - 490، والفروع 7/ 175.

(14) في ب و ج: أو معمولًا وله الأجرة.

(15) في أ و ب: الصانع.

(16) انظر المبدع 5/ 111، وكشاف القناع 4/ 36.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت